البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٢٧١ الصفحه ٤٩٤ : ، وهو
ظاهر. وللشافعي وجهان (٢). وكذا لو قدر على غسل أحدهما منع من الاجتهاد. وللشافعي
وجهان (٣).
ح ـ لو
الصفحه ٤٩٨ : ء ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في
العهدة.
ولو علم النجاسة
ثم نسيها وصلّى فقولان :
أحدهما
الصفحه ٤٩٩ :
قال الشيخ في
التهذيب : هذا الخبر شاذ (١) ، وأشار الى رواية العلاء ، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم
الصفحه ٥٠٥ : ـ وبه قال أحمد (٤) لأنها طاهرة ، ولما تقدم من الحديث (٥) على إشكال سبق.
ومنعه الشافعي (٦) لقوله
الصفحه ٥٠٨ :
وثوبه على فيه » (١) لما رواه الحلبي
قال : سألت الصادق عليهالسلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على
الصفحه ٥١٤ :
كلب ولا تمثال جسد
» (١) ونفور الملائكة يدل على الكراهة ، أما التحريم فلا.
وفي رواية عمار عن
الصفحه ٥١٧ :
هـ ـ لو استعار
ثوبا وصلّى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة ، خصوصا إذا خرج
الوقت
الصفحه ٥٢٥ : من
الصبر وغيره..................................... ١١٧
جواز البكاء على الميت
قبل خروج روحه وبعده
الصفحه ١٣ : على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل
يصلح أن يكفن فيها الموتى؟
قال : « إذا كان
القطن أكثر من القز
الصفحه ١٥ :
شرعي يقف على مورده.
ويشترط فيه
الطهارة بالإجماع ، ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها
الصفحه ١٧ : قميصه (٢) ، وألبس قميصه عبد الله بن أبي بن سلول [ و ] (٣) كفنه به ، وقال :
( لا يعذب ما بقي عليه منه سلك
الصفحه ٢١ : الثلث لأن ما زاد على ستر العورة
ليس بواجب ، فيجب من الثلث كتبرعه (٤). وهو خطأ لأن النبيّ
الصفحه ٢٦ :
من كافور الجنة ،
فقسمه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بينه وبين علي عليهالسلام ، وفاطمة
الصفحه ٤٩ : أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلا
فهو غاصب » (١).
مسألة
١٩٠ : والولي هو الأحق بميراثه لثبوت
الصفحه ٥٢ : عليهالسلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) (٥) وهو على إطلاقه.
والقول الآخر : يقدم الأسن ، لأن سائر الصلوات