البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/٢٥٦ الصفحه ٤٧٠ :
المسقط ، وأوجب المرتضى ، وسلاّر التأخير إلى آخر الوقت رجاء لحصول السترة
كالمتيمم (٢).
ح ـ إذا صلّوا
الصفحه ٤٧٦ : ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل أصلّي
في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير
الصفحه ٤٧٨ : قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام هل يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : « لا تحل
الصفحه ٤٨٢ : تصح الصلاة فيه كالقطن ، والكتان صحت الصلاة فيه عند علمائنا
سواء تساويا ، أو كثر أحدهما ما لم يخرج الى
الصفحه ٤٨٤ : وإن اتفقوا على التحريم ، لأن النهي لا
يعود إلى الصلاة فلا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس
الصفحه ٤٩٠ : الجمهور في
ذلك ، لأنه حامل نجاسة ، والجواب المنع من الفساد مطلقا ، فإنّ الحاجة قد تدعو الى
هذه الأشيا
الصفحه ٤٩٢ : اشتبه الطهور بالطاهر ، وكما لو نسي صلاة من يوم.
ولما رواه صفوان
بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن
الصفحه ٤٩٤ : الاجتهاد معرفة الطاهر من النجس بالتمييز بينهما وقد
تعذر ، وثبوته لتمكنه من التوصل إلى معرفة صفة الباقي من
الصفحه ٤٩٧ :
جعفر الى أبي محمد العسكري عليهالسلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : « لا بأس به
إذا كان
الصفحه ٤٩٩ :
قال الشيخ في
التهذيب : هذا الخبر شاذ (١) ، وأشار الى رواية العلاء ، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم
الصفحه ٥٠٢ :
غسله والأفضل أن تؤخره الى أن تجتمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه
إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن
الصفحه ٥٠٣ : ، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.
وقال بعض الشافعية
: يجب قلعه وإن أدى الى التلف ، لجواز
الصفحه ٥١١ : به الى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراز منه فلا
يقدر عليه (٢).
وتفسير الفقهاء :
أن يشتمل بثوب واحد
الصفحه ٥١٣ : الضياع قال : « لا بأس بالسكين ، والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس
بالسيف ، وكل آلة السلاح في الحرب
الصفحه ٥٢٦ : معها
السعي إلى الماء...................................... ١٥٣
خائف العطش يحفظ ماءه
ويتيمم