البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٢٥٦ الصفحه ٣٧١ :
، كلّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه » (١).
مسألة
٦٥ : والقضاء كالفوائت في الهيئة والعدد عند
الصفحه ٣٨٢ : ، وإسحاق (٥) ـ وقال أحمد :
يستقر الوجوب بإدراك جزء (٦).
فإذا دخل عليه وقت
الصلاة وجب عليه عندنا بأول
الصفحه ٤١١ : يضع جبهته على شيء منه إن كان محصورا كالبيت والبيتين ، بخلاف
المواضع المتسعة كالصحاري ، ولا يجوز
الصفحه ٤١٣ :
الصلاة عنه
روايتان (١) ـ للنهي (٢) ، ونحن نحمله على الكراهة.
ولو جعل بينه وبين
القبر حائلا ولو
الصفحه ٤٢٨ : (٤).
هـ ـ قال أحمد :
يستحب إذا صلّى الى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو
الأيسر ولا
الصفحه ٤٣٣ :
وجاء علي بن
الحسين عليهماالسلام إلى مسجد الكوفة عمدا من المدينة فصلّى فيه ركعتين ثم عاد حتى ركب
الصفحه ٤٥٢ : بطلت
صلاته ـ وهو قول أكثر العلماء كالشافعي ، وأبي حنيفة وأحمد (٢) ـ قال ابن عبد
البر : أجمعوا على فساد
الصفحه ٤٦٤ : كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده
على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا
الصفحه ٤٦٥ :
وهو واجب مقدور
عليه (١). ونمنع وجوبه ، والصلاة صحيحة ، لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأ
الصفحه ٤٦٦ : ،
وتخصيص النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، لمعنى الحكة (٥) لا يقاس عليه.
ولو
الصفحه ٤٧٢ :
عليهالسلام ، وابن مسعود (١) ، وقد تقدم.
وقال مالك : يطهر
ظاهره دون باطنه فيصلّي عليه لا فيه
الصفحه ٤٧٦ :
ويحمل الثاني على
الضرورة ، أو التقية.
مسألة
١٢١ : لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة
، أو تكة
الصفحه ٤٨٢ :
عن الجلوس عليه (١). وهو محمول على
اللبس.
ولا يحرم على
النساء افتراشه لجواز لبسه ، وهو أحد وجهي
الصفحه ٤٨٤ : عليهالسلام : « جعل الله
الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه » (٢).
مسألة
١٢٥ : يشترط
الصفحه ٤٨٧ : أصابه » (١).
فروع :
أ ـ لو سقطت عليه
نجاسة ثم زالت عنه ، أو أزالها في الحال من غير فعل كثير صحت