البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٢٤١ الصفحه ٢٧٧ : : « هذا مقام من
حسناته نعمة منك » الى آخر الدعاء (١).
هـ ـ يجوز أن يدعو
على عدوّه في قنوته ، وأن يسأل
الصفحه ٢٨٠ :
آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( أوصيكم
بركعتين
الصفحه ٢٨٥ :
والمشهور عندهم
الأول ، قالوا : له أن يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على
تشهدين
الصفحه ٢٩٠ :
والأخرى كذلك إلا
أنه يقتصر في ليالي الأفراد على مائة مائة فتبقى ثمانون فيصلي في كل جمعة عشر
ركعات
الصفحه ٣١٢ : غاب الشفق ، ثم صلّى الفجر حين برق الفجر ، وحرم
الطعام على الصائم ، وصلّى في المرة الثانية الظهر حين
الصفحه ٣١٦ : وقت الصلاتين » (٣).
وقال الشافعي :
أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل
الصفحه ٣٢٧ : الليل » (٢) وقوله تعالى (
وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (٣) يدل عليه ، ولأنه
يكره النوم بعدها
الصفحه ٣٣٠ : الظهر والمغرب خرج وقتهما في حال العذر فلا يجبان
عليه ، كما لو خرج وقت العصر والعشاء معذورا ، ولأنّ
الصفحه ٣٣١ : وقتا للظهر؟ قولان عنده (٢) ، فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا ، وإلاّ فلا ، ويحمل
قول ابن عباس على
الصفحه ٣٣٥ : الوقت من آخر وقت العصر يلزمه قضاء الظهر ، والفرق أن
وقت الظهر جعل وقتا للعصر على سبيل التبع للظهر
الصفحه ٣٤٤ : لتعارض الأحاديث
في المنع والتسويغ ، وورود لفظ الكراهة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأن النهي يدل
على
الصفحه ٣٥٠ : التبع.
مسألة
٥١ : ويصلّى على الجنائز في جميع الأوقات ، قال ابن المنذر : أجمع المسلمون على الصلاة على
الصفحه ٣٥١ : ء السنن في سائر أوقات النهي جائز
على ما تقدم ، وكذا فعل غيرها
من الصلوات التي لها سبب ، كتحية المسجد
الصفحه ٣٥٥ :
النوم فيحتاجون الى طرده فلا يستثنى القاعد في بيته ، وعلى المعنى الأول يستثنى
جميع الحاضرين ، وعلى الثاني
الصفحه ٣٦٧ : الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء
اتحدت الصلاة أو تعددت.
ح ـ لا تنعقد
النافلة لمن عليه فريضة فائتة