البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/٢٢٦ الصفحه ٣٣٣ : ، وكون الجميع قضاءا نظرا الى آخر الصلاة (٤) ـ وهو اختيار
المرتضى (٥) ـ وله قول رابع : إن أدرك ركعة في
الصفحه ٣٣٦ : قَدْ
سَلَفَ ) (١).
أما المرتد ، فإنه
يقضي أيام ردته بعد العود إلى الإسلام ، لأنه التزم الصلوات
الصفحه ٣٤٣ : : « ما بين طلوع الشمس الى غروبها » (٨) وسئل الكاظم عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ٣٤٨ : فانتهينا الى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة
فصلينا مع المغيرة بن شعبة (٢).
ج ـ إذا أعاد
المغرب صلاها ثلاثا
الصفحه ٣٤٩ :
الى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ) (٢) ولا تصريح فيه
فيجب
الصفحه ٣٥٤ : في هذا الوقت ينتظرون الجمعة ، ويشق عليهم
مراعاة الشمس ، وفي ذلك قطع للنوافل ، ويحتاجون الى الاشتغال
الصفحه ٣٥٥ :
النوم فيحتاجون الى طرده فلا يستثنى القاعد في بيته ، وعلى المعنى الأول يستثنى
جميع الحاضرين ، وعلى الثاني
الصفحه ٣٥٧ : البيهقي ٢ : ٤٥٦.
(٢) إشارة الى الآية
١٨٤ و ١٨٥ من سورة البقرة.
(٣) مسند احمد ٤ :
١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥
الصفحه ٣٥٨ : » (٥).
مسألة
٥٧ : والأقوى عندي أن هذا الوجوب موسّع لا
مضيق ، فله مع الذكر التأخير
الى أن يغلب على الظن الموت
الصفحه ٣٥٩ :
للقضاء لو فات ذلك الوقت وهو خلاف الإجماع.
نعم يستحب
المبادرة إليه للأمر بالمسارعة إلى فعل الخير
الصفحه ٣٦١ : الأقوى ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
الصفحه ٣٧٧ : ، فإذا أخّرها بوجه هو معذور فيه كان أولى ، ونحن عندنا أن
الوقت مشترك الى أن يبقى للغروب قدر أداء العصر
الصفحه ٣٨٠ : لأنه يحتاج الى وجود العذر
المبيح في جمع الصلاتين كالسفر ، ونحن لمّا لم نشترط العذر سقط هذا عنّا.
قال
الصفحه ٣٨٨ : ، وأصحاب الرأي ـ لأن
الخطاب بالصلاة توجّه الى المكلّف عند دخول وقتها فلا تبرأ الذمة بدونه (٥).
ولقول
الصفحه ٣٩٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( الوتر جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء الى طلوع
الفجر ) (٥) ونحن نقول بموجبه ، فإنّ آخر وقت