البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/٢٢٦ الصفحه ١٨١ :
الفصل الثاني : فيما يتيمم
به.
مسألة
٢٩٦ : لا يجوز التيمم إلاّ بما يقع عليه اسم
الأرض بالإطلاق
الصفحه ٢٠٢ :
الجزء ويعيد
الكفين لوجوب الترتيب ، وبه قال الشافعي (١).
د ـ لا يجب المسح
على المسترسل من اللحية
الصفحه ٢١٤ : : لا تصلى النافلة
بتيمم أصلا (٢) لأنه أبيح للضرورة ولا ضرورة في النافلة ، وعلى الأول إن
شاء قدم النوافل
الصفحه ٢١٦ : عملا بالاستصحاب ، وقال الشافعي : يبطل (٢) لأنه يجب عليه
الطلب حينئذ فيبطل تيممه ، لأن التيمم إنما يكون
الصفحه ٢٢١ : صلاته ولا إعادة
عليه » (١).
وقال طاوس : يعيد
ما صلى بالتيمم ، لأنه بدل فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل
الصفحه ٢٤٠ :
ي ـ المموّه إن
كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم ، وإلا فإشكال ، وللشافعية وجهان (١).
يا
الصفحه ٢٤٢ :
أتاكم كتابي هذا
فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (١) وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به
الصفحه ٢٤٧ : وبعده (٢).
وكره سعيد بن جبير
، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ، ورووه عن علي
الصفحه ٢٤٩ :
فإذا دبغ الجلد وبقي
عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر ـ وهو أحد قولي الشافعي
الصفحه ٢٥٣ : ، وكذا إجارته
عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره.
ودخل علي عليهالسلام الحمام وعمر
الصفحه ٢٥٧ : السلام ) (٥). ودخل الكاظم عليهالسلام الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال : « السلام عليكم » (٦). قال
الصفحه ٢٥٩ : فاستقرض على الله
عزّ وجل » (١).
وقال أمير
المؤمنين عليهالسلام : « ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم
الصفحه ٢٧٣ : ، وأعوذ بمعافاتك من
عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا احصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » (٦).
و« كان
الصفحه ٢٧٤ :
وقال الشافعي ،
ومالك : لا يقنت إلاّ في النصف الأخير من رمضان ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وأبي
الصفحه ٢٧٦ :
أنه محمول على
الدعاء بعد الركوع فإنه مستحب.
ب ـ ليس في الوتر
دعاء موظف لأنهم عليهمالسلام قنتوا