الصفحه ٥٢٤ :
ابتداء في قبر واحد...................................... ١٠٤
كراهة حمل ميتين على
سرير واحد
الصفحه ٥٢٧ :
............................................................... ١٦٨
ما يتيمم به
التيمم على ما يطلق
عليه اسم الأرض...................................... ١٧٣
عدم
الصفحه ٥٠ : الأولى بالميراث أولى بالصلاة (٤) ، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ، لأنه قدّم العم على
الخال مع
الصفحه ٥١ :
للشافعي في تقديم
العم للأبوين على العم من الأب (١) ، وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث
الصفحه ٦٥ :
والنخعي (١) ، وممن يرى ذلك
الحسن بن علي عليهماالسلام ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير
الصفحه ٨٦ : ما رواه عبد الرحمن العرزمي قال : صليت خلف الصادق عليهالسلام على جنازة فكبّر
خمسا ، يرفع يديه مع كل
الصفحه ٩٧ : : عمقوا
قبري قامة ، وبسطة (٣).
والحديث لا دلالة
فيه على دعواه ، وقول عمر لا حجة فيه.
وقال مالك : لا
الصفحه ١١٢ :
حنيفة (١) ، وهو الوجه ،
لأنه مثلة.
وقال الشافعي :
ينبش ، ويغسل ، ويصلى عليه إذا لم يخف فساده في
الصفحه ١١٦ :
) ثم قال لما فرغ من دفنه وقام على قبره مستقبل القبلة : ( اللهم إني أمسيت عنه
راضيا فارض عنه ) (٣) وكان
الصفحه ١٢٣ : غرض
، وعدم تحسين الكفن لغير حاجة ، فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع (٣).
مسألة
٢٥٧ : قال
الصفحه ١٣٦ : ناحية يضع يده ، وقرأ
إنا أنزلناه سبع مرات أمن الفزع الأكبر » (٥).
ووقف الباقر عليهالسلام على قبر رجل
الصفحه ١٤١ : يابسين ، أو لاقى ميتا من غير الناس.
د ـ الميت إنما
يطهر بالغسل إذا وقع على الوجه المشروع ، أما لو رماه
الصفحه ١٦٠ : .
د ـ لو أمر غيره
بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل بإخبار
الثقة.
مسألة
الصفحه ١٦٩ : وجد الماء في بئر وشبهها ، وقدر على
التوصل إلى الماء إمّا بالنزول من
غير ضرر ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب
الصفحه ١٧٩ : لا بدل لها ، وتيمم ، وكذا الغسل ، وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره.
وعن أحمد : لا يغسل