البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/١٩٦ الصفحه ١٨٦ : مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى
العضو فيمنع وصول التراب إليه (٥).
والأولى عندي
اعتبار الاسم.
هـ ـ لو
الصفحه ١٩٧ : يصلي به الفرض عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في وجه (٣) ـ لأنه نوى ما
يحتاج إلى الطهارة ، وقال
الصفحه ١٩٨ : قصاص الشعر
إلى طرف الأنف الأعلى بعد الضرب
بالكفين.
ولا يجب استيعاب
الوجه عند أكثر علمائنا (٣) لقوله
الصفحه ٢٠٥ : (٧).
مسألة
٣١٠ : نقل التراب إلى الأعضاء الممسوحة ليس
بواجب ـ وبه قال أبو حنيفة (٨) ـ لقوله تعالى ( صَعِيداً
الصفحه ٢١١ : الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) (٢).
ومن طريق الخاصة
قول الباقر عليهالسلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم واحد
الصفحه ٢١٣ : يفتقر إلى خمس تيممات
لوجوب الجميع (٢).
ولو ترك فريضتين
من خمس أجزأه تيمم واحد عندنا ، ولا يكفي عند
الصفحه ٢١٤ : ، ومكتوبة ومنذورة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأن المنذور يسلك
به مسلك أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى فصار
الصفحه ٢٢٩ :
مشروع ولا طريق
إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة (١).
فروع :
أ ـ لو كان في
رحله ماء فحال
الصفحه ٢٣٤ : نهى عن آنية الذهب والفضة (٦) ، ولا يمكن تعلق النهي بالعين فيصرف إلى المنافع وهي وجوه
الاستعمال
الصفحه ٢٣٥ : التحلي في
حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحليّ فتختص الإباحة
به.
مسألة
٣٢٤
الصفحه ٢٣٦ : الماء إلى الإناء.
مسألة
٣٢٦ : اختلف علماؤنا في المفضض ، فجوزه في المبسوط (٤) وبه قال أبو حنيفة
الصفحه ٢٤٠ : ( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (٥) وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها ومن
أجزائها
الصفحه ٢٤٦ : إلى حاله (٦).
وقال أبو حنيفة :
إنه يحصل بهما الدباغ (٧).
ج ـ إذا دبغ جلد
الميتة لم يطهر عندنا على
الصفحه ٢٥٣ : علي عليهالسلام أولى.
مسألة
٣٤٠ : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار ، وترك النظر إلى عورة غيره لأن
الصفحه ٢٥٤ : الاستتار
فلترك التعرض للحرام وهو النظر إلى العورة ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « إذا تعرى
أحدكم نظر