البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/١٩٦ الصفحه ٣٩٦ :
أصحابه فنزلت ( حافِظُوا
عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (١) (٢) وعن عائشة أن رسول الله
الصفحه ٣٩٩ : يجوز له
تركه فلا يعاقب على فعل الجائز ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : يعصي كالحج (١) ، والفرق تضييق
الصفحه ٤٠٢ : على عباده في اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن
كان له عند الله عهد أن يدخله
الصفحه ٤٠٣ : ء فإن صلّى
فلا بحث ، وإن امتنع لم يقتل ، لأن القضاء ليس على الفور ، وهو ظاهر مذهب الشافعي
، وله وجه أنّه
الصفحه ٤٠٩ : في المزبلة والمجزرة (٣) ، ولا علة سوى
النجاسة. ونقول بموجبه ، لأنها نجاسات متعدية ، أو نمنع نهي
الصفحه ٤١٩ : : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا
أنظر إليها؟
فقال : « لا ،
اطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك ، أو
الصفحه ٤٣٠ : المغصوبة ، ولا في الطرق المسلوكة المضرة بالمارة ، ولا بأس بوضعه على
بئر الغائط إذا طم وانقطعت رائحته لزوال
الصفحه ٤٦٢ :
العورة حكم يسقط
حال العذر ، فيختلف قليله وكثيره في غير حالة العذر كإزالة النجاسة (١). ولا دليل على
الصفحه ٤٧٧ : علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، ولا ينجس بالموت فيبقى على
الطهارة.
وروي عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٤٩٣ : إعادة عليه ، فلو غسل الثوب الآخر فصلّى فيه
صحت صلاته (١).
ولو جمع بين
المغسول والطاهر بالتحري
الصفحه ٥٠٢ : .
ب ـ في المربية
للصبية إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلة فيقتصر على مورد النص ، خصوصا مع غلظ
نجاسة بولها
الصفحه ٥٠٧ : يصلّي الرجل وعليه لثام
يمنعه من القراءة أو سماعها ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من
الصفحه ٥٠٩ :
ب ـ يكره للرجل
المعصفر والمزعفر لأنّ ابن عمر قال : رأى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّ ثوبين
الصفحه ٥١٠ : كلّها حتى عمامته بالصفرة ، ولبس عليهالسلام بردين أخضرين ،
ودخل مكة وعليه عمامة سوداء (٢).
د ـ يكره
الصفحه ٥١٢ : .
ز ـ يكره أن يؤم
بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليهالسلام عن