البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/١٨١ الصفحه ١٤٠ : يطهر بالإسلام ، والخمر يطهر بالانقلاب.
فروع :
أ ـ نجاسة الميت
نجاسة عينية لأنها تتعدى إلى ما
الصفحه ١٤١ : غسله ، ودفنه رجع إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأخبره فقال : (
اذهب واغتسل ) (٥).
ومن طريق
الصفحه ١٤٤ :
مسألة
٢٧١ : كيفيّة هذا الغسل مثل كيفية غسل الحيض
بمعنى افتقاره إلى الوضوء
، إما قبله أو بعده
الصفحه ١٤٥ : للفعل ، وخمسة للمكان.
مسألة
٢٧٢ : ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة
مستحب ليس بواجب (١) ـ وهو قول
الصفحه ١٥١ : المحقق في
المعتبر : ٩٨ ، ونسبه الشهيد الى ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥ والدروس : ٩٦.
(٧) التهذيب ١ : ١٠٥
الصفحه ١٥٤ : (٧).
مسألة
٢٨٢ : ويستحب غسل صلاة الحاجة ، والاستخارة
عند علمائنا لأنه وقت
التوجه إلى الله تعالى فيستحب
الصفحه ١٥٥ :
« إذا نزل بك أمر
فافزع إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » قلت : كيف أصنع؟ قال : « تغتسل
الصفحه ١٥٩ : الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ،
ولم يتجدد فيها شيء فيسقط ، لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد
الصفحه ١٦٢ : .
ولو خافت المرأة
المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء ، أو الغلام سقط السعي ، ووجب التيمم ، ولا
إعادة
الصفحه ١٦٣ : قادر على الطاهر فلم يجز له شرب النجس ، ولو احتاج إلى
أكثر احتفظ بالنجس أيضا.
ولو وجدهما وهو
عطشان شرب
الصفحه ١٦٤ : ، والذمي ، والمعاهد ، والحيوان المحترم.
ز ـ لو كان معه ما
يفضل عن شربه إلاّ أنه يحتاج إلى بيع الفاضل
الصفحه ١٦٥ : احتاج إلى الثمن وتمكن وجب.
ب ـ لو تيمم وصلّى
لم يعد ـ وبه قال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ـ لأنه فعل
الصفحه ١٦٨ :
في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [ قول ] (٩) الصبي ، والفاسق
مع الظن
الصفحه ١٦٩ : وجد الماء في بئر وشبهها ، وقدر على
التوصل إلى الماء إمّا بالنزول من
غير ضرر ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب
الصفحه ١٧٧ : .
والموجبون في
البابين ، أوجبوا تقديم الماء ليصير فاقدا ، وراعوا الترتيب في الوضوء إلى أن ينفد
، وفي الغسل