البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/١٨١ الصفحه ٢٢٣ : على إشكال.
وقال في الخلاف :
مقتضى المذهب المنع لاشتراط نية بدليّة الوضوء أو الغسل (١) ، وبه قال مالك
الصفحه ٢٣٧ : في مدهن مفضض والمشط كذلك (٣).
وقال الشافعي : إن
كان المضبب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه لئلا
الصفحه ٢٤٣ : وإن لم يدبغ (٢) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال : ( ما على أهل
الصفحه ٢٤٥ :
لا يؤكل لحمه ، ذكاه الذبح أو لم يذكه » (١) وهو يدل على أن الذبح مطهر.
وقال الشافعي ،
والأوزاعي
الصفحه ٢٥٠ : (٢).
وأما الآدمي ففيه
قولان بناء على أنه هل ينجس بالموت أم لا؟ فإن قال بعدم النجاسة فشعره طاهر بكل
حال ، وإن
الصفحه ٢٥٨ :
انزع عني ربقة
النفاق ، وثبتني على الإيمان » فإذا دخل البيت الأول قال : « اللهم إني أعوذ بك من
شر
الصفحه ٢٦٢ :
وقال عليهالسلام : ( الشيب نور
فلا تنتفوه ) (١).
ويستحب الخضب ،
فإن رجلا دخل على رسول الله
الصفحه ٢٧٥ : ، ويدل على الإطلاق قول الصادق عليهالسلام : « إذا نسي
القنوت فذكره وقد أهوى إلى الركوع فليرجع قائما
الصفحه ٢٨٦ : الاقتصار على ركعتين فإن
سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته ، وإن تعمد بطلت صلاته (٢) ، ولو شرع بنية
ركعتين ثم قال
الصفحه ٢٨٧ : ما رأيته قط صلّى
صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود (١).
ومن طريق الخاصة
إنكار علي
الصفحه ٣٠٣ :
ورويت صلوات كثيرة
للاستخارة (١).
يح ـ يستحب صلاة
الاستسقاء على ما يأتي ، وكذا تحية المسجد
الصفحه ٣١٣ : : هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء ) (٢) قالوا : وهذا يدل على أن من الظهر الى العصر
الصفحه ٣٧٧ :
وأصح الوجهين عنده
: جواز تقديم العصر على الظهر (١) لأن وقت الظهر قد دخل وفات ، وهذا الزمان صالح
الصفحه ٣٩٠ : التقليد فيه كالعالم لا يقلد في الحوادث (٣) ، ولو تمكن من
الاجتهاد بعمل راتب له ، أو درس مثلا عمل عليه ولم
الصفحه ٣٩١ :
هـ ـ التعويل على
المؤذن الثقة إنما هو للأعمى غير المتمكن من الاجتهاد ، أو البصير كذلك.
وقال بعض