البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/١٦٦ الصفحه ٦٢ :
مسألة
٢٠١ : يستحب للمشيع التفكر في مآله
والاتعاظ بالموت والتخشع ولا يضحك.
وقال علي بن بابويه في
الصفحه ٧٦ :
أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبرها (٥).
وعن حذيفة أن
النبيّ
الصفحه ٨٩ :
على الجنازة في كل
ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها
الصفحه ٩٦ : : أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن
المسلم على الكفاية ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر به وفعله
الصفحه ١٤٠ : .
والحديث محمول على
أنه ليس بنجس نجاسة لا تقبل التطهير ، ونمنع الملازمة فإن النجاسات العينية تختلف
، فالكافر
الصفحه ١٦٦ : على ما كان ، فإنه لا بد من الغسل » (٣).
وللشيخ قول في
المبسوط بجواز التيمم (٤) ، وهو أجود دفعا
الصفحه ١٧٦ :
ما يكفيه لوضوئه
للصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : « يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور
الصفحه ١٨٣ : فتتوقف على مورد
النص.
مسألة
٢٩٨ : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح
التيمم به سواء الأعفر ـ وهو
الذي
الصفحه ١٨٩ : :
أ ـ في كيفية
التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به (٣).
وقال آخرون
الصفحه ٢٠١ : : يمسح إلى الكوعين (٢).
وقال الشافعي :
يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام
الصفحه ٢٠٣ : .
وقال علي بن
بابويه : ضربتان في الجميع (٥) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد
الصفحه ٢٠٤ :
لصق صعيدها بوجهه
، أو كفيه ، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى (
فَتَيَمَّمُوا
الصفحه ٢٠٦ : ، وهو أصح وجهي الشافعي (٣).
ب ـ لو أحدث بعد
الضرب وأخذ التراب بطل أخذه وعليه الإعادة على إشكال ينشأ من
الصفحه ٢١٧ : يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء (٣) وخالف فيه باقي
الجمهور (٤) ، والأصل ممنوع ، ولأن التيمم طهارة
الصفحه ٢١٨ :
ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في
الصلاة؟ : « يمضي في