البحث في تذكرة الفقهاء
٥٠٣/١٥١ الصفحه ٣٥٠ : عليهماالسلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والقاسم بن
محمد ، وعروة. وبه قال
الصفحه ٥٠٥ : بأس بالقرامل ـ وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير (٣) وهي ما تواصل
بالذوائب.
د ـ لو سقطت سنه
جاز أن يردها
الصفحه ٧٣ : صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها (٢) ، وصلى أنس بن
مالك على جنازة عبد الله بن عمر ، فقام عند
الصفحه ١٢٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم يقبل عثمان بن
مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل (٤) ، ومن طريق الخاصة ما روي عن الصادق
الصفحه ١٩١ : الماء على جزءين من البدن أجزأ في حال
الاختيار وإلاّ فلا.
لقول الباقر عليهالسلام : « إنما الوضوء
حد
الصفحه ٤٩٥ :
من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : له أن
يصلّي في الآخر
الصفحه ١٥٠ :
وليلة إحدى وعشرين
وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى
الصفحه ٣٩٢ : (١) ( لأنهما معذوران
فجاز لهما التقديم محافظة على السنن ) (٢).
ومنعه آخرون (٣) وهو الوجه عندي
لأنّها عبادة
الصفحه ٣٠٤ : ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ،
وأبو حنيفة في رواية (١) ـ لأن
الصفحه ١٠٤ : : «
لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب » فقلنا : يا بن
رسول الله أتنهانا عن هذا
الصفحه ٤٦ :
وليس حجة لسقوط
الفرض بغيره ، ويعارض بالمديون فإنه عليهالسلام كان يقول إذا أتي بالميت : ( هل على
الصفحه ٥١٦ :
كانت في القبلة
فألق عليها ثوبا وصلّ » (١). وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال بالنظر
الصفحه ١٠٣ : يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ،
ثم تقول : يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل : الله ربّي
الصفحه ٢١٥ :
لوجوبها (١).
ويجوز أن يصلي على
جنازتين على التوالي بغير تيمم ، وبتيمم واحد ، وللشافعي وجهان
الصفحه ٢٤٤ :
وسأل عبد الرحمن
بن الحجاج الصادق عليهالسلام أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها : هي ذكية