البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/١٥١ الصفحه ٣٣٣ :
بإدراك خمس.
و ـ قال الشيخ في
التهذيب : الذي أعوّل عليه أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس ـ قبل
الصفحه ٣٥٩ : (٢).
ولا فرق بين أن
يتعمّد تفويت الصلاة وأن لا يتعمد ، وقال الشافعي : إن تعمد لزمه القضاء على الفور
، ولا
الصفحه ٤٢٠ :
ك ـ أن يصلّي وفي
قبلته مصحف مفتوح لئلاّ يشتغل عن الإقبال على العبادة.
وعن عمار عن
الصادق
الصفحه ٤٣١ :
الميضاة على أبوابها لا داخلها لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( جنّبوا مساجدكم صبيانكم
الصفحه ٤٣٥ : الله واسأله ، وسمّ حين تدخله ، واحمد
الله وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢) قال سماعة : إذا
الصفحه ٤٤٠ : . فقال : « لا تكره فما من
مسجد بني الاّ على قبر نبي أو وصي نبي قتل ، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب
الصفحه ٤٦٠ :
رفعه الى الثديين
» (١).
ويستحب للمرأة
ثلاثة أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، لاشتماله على المبالغة
الصفحه ٥٠١ :
، وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة (١).
ب ـ لو رآها على
ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة رماها عنه
الصفحه ٥١١ : به الى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراز منه فلا
يقدر عليه (٢).
وتفسير الفقهاء :
أن يشتمل بثوب واحد
الصفحه ١٩ :
من الحنك ،
ويلقيان على صدره ـ ذهب إليه علماؤنا ـ لأن المطلوب ستر الميت ، والعمامة ساترة ،
وقول
الصفحه ٢٠ :
بعض أصحابنا كيف
تكفن المرأة؟ فقال : « كما يكفن الرجل ، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي
إلى
الصفحه ٢٥ :
بالكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم » (٢).
واستحب الجمهور
التجمير (٣) ، بأن يترك العود على النار في مجمرة
الصفحه ٢٧ :
بالقمحان (١) ، وعلى الاستحباب إجماع أهل العلم ، وقال الصادق عليهالسلام : « وتبسط
اللفافة طولا ، ويذر عليها
الصفحه ٣٠ : التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه
كان عملهم (٣) ، ولا بدّ له من أصل فيعتمد عليه.
قال الشيخ
الصفحه ٤٠ : يحشرون يوم القيامة وأوداجهم
تشخب دما ) (١).
مسألة
١٨٢ : ويصلى على المقتول ظلما ، أو دون ماله
، أو نفسه