البحث في تذكرة الفقهاء
٢٧١/١٣٦ الصفحه ٤٠٥ : إلى بطلان الصلاة فيه اختيارا مع العلم بالغصبية ، وهو قول
الجبّائيين ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد
الصفحه ٤٠٧ :
انصرف الإطلاق
عرفا الى غير الغاصب.
هـ ـ لو أذن له في
الدخول الى داره والتصرف جاز له أن يصلّي
الصفحه ٤٢٠ : » (١) ، وهل يتعدى الحكم الى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش (
وغيره ) (٢)؟ الأقرب ذلك ، ويحتمل المنع ، لعدم
الصفحه ٤٣٣ :
وجاء علي بن
الحسين عليهماالسلام إلى مسجد الكوفة عمدا من المدينة فصلّى فيه ركعتين ثم عاد حتى ركب
الصفحه ٤٥٣ : خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر الى بياض فخذ
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
ومن طريق
الصفحه ٤٥٨ : استأنفت ، والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف (٤) فيه.
و ـ لو وجدت السترة
واحتاجت الى الانتظار
الصفحه ٤٨١ :
الله عليه وآله :
( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (١). ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه
الصفحه ٤٩٣ :
والمأتي بها إذا لم يتغلب عنده النجس.
د ـ لو أداه
اجتهاده إلى نجاسة أحدهما فإن كان لأمارة فالوجه : لزوم
الصفحه ٥٠٦ : .
__________________
(١) نعل سندية :
منسوبة إلى بلاد السند أو الى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين ٣ :
٧١ « سند
الصفحه ١٥ :
وقال ابن الجنيد :
لا يكفن في الوبر (١) ، ولعلّه استند في ذلك إلى عدم النقل ، مع أن التكفين أمر
الصفحه ١٦ :
وآله كفن في ثلاثة
أثواب سحولية (١).
وسحول ـ بفتح
السين ـ قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال
الصفحه ١٩ : ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره » (١) وقال الباقر عليهالسلام : « أمر النبيّ
الصفحه ٢٢ : الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل (٤) ، ولو ضايقوا في
الواجب أخرج.
مسألة
١٦٤ : محل كفن الرجل
الصفحه ٢٩ :
أحد الوجهين ، وفي
الثاني : لا يذر على الثالثة.
فإذا فرغ من بسط
الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه
الصفحه ٣٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( صلّوا على من
قال لا إله إلاّ
__________________
(١) المبسوط للسرخسي
٢ : ٥٤ ، المجموع