البحث في تذكرة الفقهاء
٤٦٣/١٣٦ الصفحه ١٠٠ :
بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين ) (٣).
وقال أبو حنيفة :
توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة
الصفحه ١٠٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند
رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلان فإنه
الصفحه ١٠٨ : فيترحمون عليه لأن النبيّ عليهالسلام ، لما مات عثمان
بن مظعون واخرج بجنازته فدفن ، أمر عليهالسلام رجلا أن
الصفحه ١١٧ : (٤).
إذا عرفت هذا فإنه
يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه
الأيمن
الصفحه ١٢٧ :
وهو محمول على رفع
الصوت ، لأن النبيّ عليهالسلام أخذ ابنه فوضعه في حجره فبكى ، فقال عبد الرحمن بن
الصفحه ١٣١ : ، أو ولد صالح يدعو له ) (٣).
والآية مخصوصة بما
وافقنا عليه ، والمختلف في معناه فيحمل عليه ، ولا حجة
الصفحه ١٤٣ : بطلت.
ب ـ لو مسه قبل
برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق عليهالسلام قال : « إذا مسه وهو سخن فلا غسل
الصفحه ١٤٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( غسل
الجمعة واجب على كل محتلم ) (٣).
وقال الرضا عليهالسلام وقد سئل عن غسل
الجمعة
الصفحه ١٧١ : القيام.
مسألة
٢٩٣ : لو لم يجد الماء إلا بالثمن وجب عليه شراؤه بشرطين : وجود الثمن ، والاستغناء عنه
الصفحه ٢١٥ :
لوجوبها (١).
ويجوز أن يصلي على
جنازتين على التوالي بغير تيمم ، وبتيمم واحد ، وللشافعي وجهان
الصفحه ٢٤٤ : هل
يصلح أن أبيعها على أنها ذكية؟
فقال : « لا » قلت
: وما أفسد ذلك قال : « استحلال أهل العراق الميتة
الصفحه ٢٦٤ : ) (١).
وقال عليهالسلام : ( ما زاد من
اللحية على القبضة فهو في النار ) (٢).
ولعن رسول الله
الصفحه ٢٨١ : أفضل قولان : ففي القديم
ركعتا الفجر أفضل ـ وبه قال أحمد (٣) ـ وعليه علماؤنا ، لأن عائشة قالت : ان رسول
الصفحه ٢٨٤ : .
فروع :
أ ـ لا يجوز
الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ ، وابن إدريس (١) ـ وبه قال
الصفحه ٣١٨ : الشمس ) (٣).
ويحمل على الفضيلة
لأنه مجهول فلا يناط به الفعل.
مسألة
٣٠ : أول وقت المغرب غروب الشمس