الصفحه ٣٩٢ : مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم
فربما قضى الشهر والشهرين. قال : « قرّة عين له » ولم يرخص له
الصفحه ٣٩٥ : ء ٢ : ٣٦ ـ ١٦٠٩.
(٥) العين ٤ : ٤٤.
(٦) في نسخة ( ش ) :
لمقاربتها.
(٧) الخلاف ١ : ٢٩٤
مسألة ٤٠
الصفحه ٤٣٦ :
الخميس وليلة
الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له ) (١).
ويستحب الإسراج
فيها ، قال
الصفحه ١٤٠ :
( لا تنجسوا
موتاكم ، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا ) (١) ولأنه يطهر بالغسل فلا يكون نجس العين
الصفحه ٤٣٣ : مبرورة ، والبركة منه
على اثني عشر ميلا ، يمينه يمن ، ويساره مكر ، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن ،
وعين
الصفحه ٥٢٩ :
............................................................... ٢٣٠
نجس العين لا يذكى..................................................... ٢٣٢
جلد الميتة لا يطهر
الصفحه ١٩٦ :
الوجهين (١) ـ كما لا يشترط
في الوضوء تعيين الحدث ، ولو عيّنها لم تتعين عندنا ، وجاز أن يصلي غيرها
الصفحه ٢٤٠ : لأن قدره يحتمل ضبة للشيء فكذلك وحده (٢).
مسألة
٣٢٧ : نجس العين كالكلب والخنزير لا يقع
عليه الذكاة
الصفحه ٢٤٩ : العين طاهر ما دام متصلا به
إجماعا ، وفي نجس العين كالكلب ، والخنزير قولان عندنا :
الأقوى النجاسة ـ وبه
الصفحه ٩٥ : فرض كفاية ـ وهو أصح وجهي الشافعية (٤) ولا تعيين الميت باسم ، أو صفة ، غير الإشارة ومعرفته ،
فلو عيّن
الصفحه ١١١ : طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه.
وقال الشافعي : لا
ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب
الصفحه ١٧١ : الحال ، أو فيما بعد لم يجب عليه
الشراء ، لأنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى
الصفحه ١٨٢ : ـ ١ ، دعائم الإسلام ١ : ١٢٠ ـ ١٢١.
(٥) العين للخليل ١
: ٢٩٠.
(٦) الكهف : ٤٠.
(٧) لسان العرب ٣ :
٢٥٤