النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع (١).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سأله معاوية بن عمار عن القنوت في الوتر قال : « قبل الركوع » قلت : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : « لا » (٢).
قال الصدوق : إنما منع عليهالسلام من ذلك في الوتر والغداة ، خلافا للعامة لأنهم يقنتون بعد الركوع ، وأطلق في سائر الصلوات لأنهم لا يرون القنوت فيها (٣) ، وهذا تأويل (٤) جيد ، ويدل على الإطلاق قول الصادق عليهالسلام : « إذا نسي القنوت فذكره وقد أهوى إلى الركوع فليرجع قائما فليقنت ثم يركع ، وإن كان وضع يديه على ركبتيه مضى على صلاته » (٥).
وقال الشافعي : يقنت بعد الركوع ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي قلابة ، وأيوب السختياني ، وأحمد في رواية (٦) ، لأن أبا هريرة روى أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قنت بعد الركوع (٧) ، وما ذكرناه أولى لموافقة نقل أهل البيت عليهمالسلام ، على
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٤ ـ ١١٨٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٣١ ـ ١ و ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٤ ـ ١٤٢٧.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٢ ـ ١٤٢١.
(٣) الفقيه ١ : ٣١٣ ذيل الحديث ١٤٢١.
(٤) في نسخة ( م ) : تنزيل.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٧.
(٦) المجموع ٤ : ١٥ و ٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ ، الأم ١ : ١٤٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٨٨ ، مسائل أحمد : ٦٦ وسنن الترمذي ٢ : ٣٢٩.
(٧) صحيح البخاري ٦ : ٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٥٥.