البحث في تذكرة الفقهاء
٥٩/٣١ الصفحه ٥٢٣ :
الأمكنة المعتادة وحكمها في المسجد...................... ٨٢
حكم من أدرك الإمام في
أثناء صلاته
الصفحه ٣٧ : .
(٧) المعتبر : ٢٢٣ ،
ورواه في التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٧١ عن الامام الرضا عليهالسلام.
الصفحه ٥٣ :
بالإجماع إلا إمام
الأصل.
والحر البعيد أولى
من العبد القريب ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر
الصفحه ٥٤ :
وقال الشافعي في
وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة
وسطهن
الصفحه ٥٥ : يقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض ، لقوله عليهالسلام : ( يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب الله
الصفحه ٦١ : » (٥).
د ـ يستحب للراكب
المضي خلف الجنازة ، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم ، وعند أحمد يتحتم المضي خلفها
(٦) ، لقول
الصفحه ٧٣ : :
أ ـ لو اجتمعت
جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف
الإمام وسط الصف
الصفحه ٨٠ : كما كبر الإمام ، واختر من طيب القول ما شئت (٢).
ومن طريق الخاصة
قول الباقر عليهالسلام : « ليس في
الصفحه ٨٣ : ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٦ ، وفي الأخيرين عن الامام
الصادق عليهالسلام.
(٥) الام ١ : ٢٧٠ ،
المجموع ٥ : ٢٣٣ ـ ٢٣٩
الصفحه ٩٤ :
٢٢٨ : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف
خلف الجنازة وجوبا ، ولا يجوز أن
يتقدمها ويصلي والجنازة خلف
الصفحه ٩٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عنده (٦). ولأنها
كالركعات.
ولو كبر مع الإمام
ثم تخلف في التكبير اللاحق عمدا حتى كبر الإمام
الصفحه ١٠٣ : ، ومحمد نبيّي ، والإسلام
ديني ، والقرآن كتابي ، وعلي إمامي حتى تستوفي الأئمة » (٤).
ثم تعيد القول ،
ثم
الصفحه ١٠٤ : ) (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١٦
ـ ٩١٧ ، الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ٤ وفيه عن الإمام الصادق عليهالسلام.
(٢) التهذيب ١ : ٣١٨
ـ ٩٢٥
الصفحه ١١٠ : ، لأن عمل الإمامية عليه من زمن الأئمة عليهمالسلام إلى زماننا فكان
إجماعا ، ولأنه موضع شريف فينبغي قصده
الصفحه ١١٤ : ٣ : ٢٠٢
ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠١ ، الإستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٨.
(٢) أي الرواية
السابقة عن الإمام الكاظم