البحث في تذكرة الفقهاء
٦١/١٦ الصفحه ٧١ : كثيرا
، وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا ، وإن كان فيهم
نساء وقفن آخر الصفوف
الصفحه ٧٥ :
فروع :
أ ـ لو كانوا
كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال الشافعي (١).
ب ـ لو
الصفحه ٧٩ : زاد
على سبع لم يتابعه (٤).
وقال عبد الله بن
مسعود : إن زاد الإمام على سبع تابعه فإنه لا وقت ولا عدد
الصفحه ٩٣ : البعض ، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام ، ويخالف تكبيرات العيد لأنها
تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز
الصفحه ٣٤٨ :
ب ـ لا فرق في
جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم ـ خلافا لبعض
أصحاب
الصفحه ٤٦٨ : الإمام بركبتيه لعموم الأمر
بالجماعة (٣).
وقول الصادق عليهالسلام : « يتقدمهم
إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه
الصفحه ٥٢٢ : في الصلاة وعدم شرطيتها................................. ٦٢
بيان
موقف المصلى منفرداً أو الإمام
الصفحه ٤٣ : بعد أن يؤمر
بالاغتسال ثم يقام عليه الحد
ثم يصلي عليه الإمام وغيره ، وكذا المرجومة ، ذهب إليه علماؤنا
الصفحه ٤٤ : الإمام لم يكره للإمام
كسائر الموتى ، وعدم النقل لا يدل على العدم ، مع وروده عاما في قوله
الصفحه ٤٥ : ) (١).
مسألة
١٨٦ : ويصلى على الغالّ ، وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به
الإمام وغيره ، وكذا
الصفحه ٦٠ : أمامها أفضل ، ورواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، وعن أبي بكر ،
وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي
الصفحه ٧٢ : اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) (١).
مسألة
٢١٣ : ويستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل
الصفحه ٧٨ : كبر الإمام
أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه
المأموم فيها
الصفحه ١٩٨ : الإمام الباقر عليهالسلام ، وأورده عن الإمام الصادق عليهالسلام المحقق في المعتبر : ١٠٦.
الصفحه ٤٠٦ : ، والجنازة ، لأن الإمام إذا صلّى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم
الجمعة ، ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج