مانع من الالتزام بتعذر الاحتياط في العبادات المانع من فعلية الأمر به فيها ، وإن كان شاملا لها ذاتا ، كما هو الحال في سائر موارد تعذر المكلف به.
نعم ، لو فرض العلم بمشروعية الاحتياط في العبادات تعين البناء على القدرة عليه فيها ، إما باستكشاف الأمر بالوجه المذكور ، أو بوجه آخر ، كما سيأتي.
الثاني : أن الفراغ عن الأمر العبادي إنما يكون بقصده أو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف به ، ولا يكون بقصد امتثال أمر آخر ، فلا يفرغ المكلف عن أمر الزكاة إذا دفعها بداعي امتثال أمر إعانة المؤمن ، لا بداعي امتثال أمرها ، إلا أن يقصد إعانة المؤمن بنحو داعي الداعي ، كما تقدم في النذر.
فلو سلم أن الأمر بالاحتياط مولوي أو كاشف عن أمر مولوي ، إلا أن قصده لا يكفي في امتثال أمر العبادة الواقعي ، ولا يكون امتثاله إلا بقصده ، والمفروض أنه لا مجال لقصده مع عدم إحرازه.
نعم ، لو فرض تقييد العبادة المأمور بها بالأمر الواقعي المحتمل بقصد الأمر بنحو الطبيعة الصادقة على كل أمر فرض اتجه كون شمول الأمر بالاحتياط أو غيره لها موجبا للقدرة عليه ، وكفى قصده ، فلاحظ.
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو صدق بلوغ الثواب في بعض العبادات ، لورود خبر غير معتبر باستحبابها ، فإنه لا مجال لتصحيح الاحتياط فيها لأجل النصوص المتقدمة ، بناء على ما تقدم من سوقها مساق أوامر الاحتياط للإرشاد إلى حسن الانقياد.
وكذا بناء على تضمنها استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ، لمباينة الأمر المذكور للأمر الواقعي العبادي الذي لا بد من قصد امتثاله في صحة الفعل العبادي الذي يراد الاحتياط فيه ، فلا يكفي قصد الأمر الذي تضمنته النصوص المذكورة ، ولا يكون فعلا للأمر الذي بلغ عليه الثواب.