لعدم قصد المحيز
إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو شرط الملك على الأقوى (١).
وإنما يجب في الكنز
(إن بلغ عشرين دينارا) (٢) عينا ، أو قيمة. والمراد بالدينار المثقال كغيره ، وفي
الاكتفاء بمائتي درهم وجه احتمله المصنف في البيان ، مع قطعه بالاكتفاء بها في
المعدن (٣) ، وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا ، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه ...
______________________________________________________
ـ وكان لها مالك
سابق عرّفها وإلا السابق عليه وهكذا ، وإن أنكره الجميع فإن كان عليه أثر الإسلام
فهو لقطة وإلا فكنز.
(١) سيأتي بحثه
إنشاء الله تعالى.
(٢) بلا خلاف معتد
به لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (سألته عما يجب
فيه الخمس من الكنز؟ فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) ، وعن أمالي الصدوق أن النصاب دينار واحد ، ناسبا له إلى
دين الإمامية ، ودليله غير ظاهر.
ومقتضى صحيح
البزنطي أن الخمس متعلق به إذا بلغ نصاب أحد النقدين ، مع أن جماعة من الأصحاب
اقتصروا على نصاب الذهب فقط ، نعم صرح العلامة في المنتهى بنصابي الذهب والفضة ،
هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس للكنز إلا نصاب واحد وهو النصاب الأول كما صرح به
العلامة في المنتهى أيضا.
(٣) نصاب المعدن
حتى يجب فيه الخمس بلوغه عشرين دينارا ، كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية وابن
حمزة وجماعة من المتأخرين لصحيح البزنطي (سألت أبا الحسن عليهالسلام : عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال :
ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرون دينارا) ( ، وهو نص في نصاب الذهب ، فالتعدية إلى نصاب الفضة مع
اختلاف القيمة قياس لا نقول به. وعن الكثير من القدماء عدم اعتبار النصاب في
المعدن تمسكا بإطلاق دليل وجوب الخمس فيه ، وفيه : إن الاطلاق مقيد بالصحيح
المذكور.
وعن أبي الصلاح
الحلبي اعتبار بلوغ قيمته دينارا واحدا لصحيح البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد
الله عن أبي الحسن عليهالسلام قال : (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت
والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال عليهالسلام : إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس) .
__________________