ولو علم صاحبه (١) ولو في جملة قوم منحصرين (٢) فلا بد من التخلص منه ولم بصلح ، ولا خمس ، فإن أبى (٣) قال في التذكرة : دفع إليه خمسه (٤) إن لم يعلم زيادته (٥) ، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته ، أو نقصانه ، ولو علم قدره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة (٦) ، لا خمسا ، ولو علم قدره جملة (٧) ، ويحتمل قويا كون الجميع صدقة (٨).
ولو علم نقصانه عنه (٩) اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة (١٠) على الطاهر ، وخمسا في وجه (١١) ، وهو أحوط ، ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه ، ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان (١٢) ، أجودهما ذلك.
______________________________________________________
(١) فيجب عليه إرجاع المال إن كان معلوما كما هو صريح خبر ابن حمزة المتقدم وإلا فيجب تحصيل رضاه ولو بالصلح.
(٢) فالشبهة محصورة والعلم الإجمالي فيها منجز ، بخلاف غير المحصورة ، فإنها ملحقة بمجهول المالك لعدم تنجز العلم الإجمالي فيها.
(٣) أي الصلح.
(٤) لأن هذا القدر جعله الله مطهرا للمال.
(٥) وإلا فيجب دفع ما يزيد عن الخمس حتى يغلب على ظنه الوفاء.
(٦) مع الجهل بمالكه ، والتصدق به لأنه خارج عن مورد النصوص السابقة الدالة على الخمس ، فيرجع فيه إلى القواعد القاضية بالتصدق به عن صاحبه.
(٧) بحيث علم أنه أزيد من الخمس ولكن لم يعلم مقدار هذه الزيادة.
(٨) لأن مورد النصوص المتقدمة ما لو جهل المقدار ولو إجمالا بحيث يحتمل أن يكون أقل من الخمس بخلاف ما هنا فإنه يقطع بالزيادة عن الخمس ولكن يشك في مقدار هذه الزيادة.
(٩) عن الخمس.
(١٠) لأنه خارج عن مورد النصوص المتقدمة والدالة على الخمس فيما لو جهل المقدار.
(١١) لأن الخمس مطهر للمال تعبدا ولذا جعله أحوط.
(١٢) وجه عدم الضمان أنه تصرف بإذن الشارع ، ووجه الضمان : عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، والتصرف بإذن الشارع لا يدل على رفع الضمان عنه وإنما يقتضي رفع الإثم ويؤيده ما ورد من ضمان المتصدق باللقطة مع أن تصرفه مأذون من قبل الشارع.