ذلك من الساحل ،
أو من وجه الماء لم يكن غوصا ، وفاقا للمصنف في الدروس ، وخلافا للبيان. وحيث لا
يلحق به يكون من المكاسب. وتظهر الفائدة في الشرائط ، وفي إلحاق صيد البحر بالغوص
، أو المكاسب وجهان (١) ، والتفصيل حسن (٢) ، إلحاقا لكل بحقيقته.
(والرابع. أرباح المكاسب) (٣) من تجارة ، وزراعة ، وغرس ، وغيرها مما يكتسب من غير
الأنواع المذكورة قسيمه ، ولو بنماء ، وتولد ، وارتفاع قيمة (٤) ، ...
______________________________________________________
(١) حكي عن الشيخ
وبعض معاصري الشهيد أنه غوص إن كان يخرج كما يخرج اللؤلؤ ، وعن جماعة العدم لأن
الغوص مهنة تختص بغير الحيوان.
(٢) بمعنى إذا
أخرج من داخل الماء كما يخرج اللؤلؤ فهو غوص ، وإن أخذ بغير ذلك فهو من المكاسب.
(٣) بلا خلاف فيه
للأخبار منها : موثق سماعة (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس فقال عليهالسلام : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) وصحيح ابن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري (كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل
أو كثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع ، وكيف ذلك؟ فكتب عليهالسلام بخطه : الخمس بعد المئونة) ولفظ (ما أفاده الناس) يشمل جميع ما فصله الشارح ما عدا
ارتفاع القيمة فسيأتي البحث فيه ، وأما قوله (ما يستفيده) في صحيح ابن مهزيار
فالسين فيه للصيرورة لا للطلب ، ومقتضى ذلك وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن
بقصد ، نعم إذا قلنا إنها للطلب فالفائدة الآتية من غير قصد لا يجب فيها الخمس ،
تبعا لهذا الخبر ، إلا أن العمومات الواردة في بقية الأخبار تشملها.
(٤) جزم الشارح في
وجوب الخمس فيه هنا وتنظر في المسالك ، ونفى الخمس العلامة في التحرير والمنتهى
وصاحب الجواهر وشيخنا الأعظم وصاحب الحدائق لعدم صدق الفائدة على هذا الارتفاع ما
لم يبع العين فيجب خمس هذا الارتفاع.
هذا كله إذا كان
أصل العين مخمسا أو لم يتعلق به الخمس ، أما إذا لم يكن مخمسا فالخمس تبعا لقيمة
العين وقت أداء الخمس ، وهذا كله إذا كانت العين عنده للاقتناء أما
__________________