وغيره (١) ، ومن مال البغاة (٢) إذا حواها العسكر عند الأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس ، وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب. ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه (٣). وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا (٤) لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور (٥) ، لأن الأول (٦) للإمام خاصة ، والثاني لآخذه (٧) ، نعم هو غنيمة بقول مطلق (٨) فيصح إخراجه منها (٩) ، وإنما يجب الخمس في الغنيمة (بعد إخراج المؤن) (١٠)
______________________________________________________
ـ الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (١) ، وعليه فما يأخذ سرقة أو غيلة لا ينطبق عليه الغنيمة.
(١) لإطلاق الأدلة.
(٢) قد صرح البعض بإلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس مما يغنم مما حواه العسكر ، واستشكل في الحدائق بأنه لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة كتابا وسنة على خلاقة إذ هي ظاهرة في المشركين فقط.
(٣) لأنه يعتبر من الغنيمة عرفا ، نعم لو كانت المصالحة أو النداء بدون غلبة فعدّه من الغنيمة مشكل.
(٤) لكونه من الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة.
(٥) وهو غنيمة أهل الحرب المبنية على الغلبة والمقاتلة.
(٦) ما أخذ غنيمة وكانت الحرب بغير إذن الإمام وقد تقدم النص عليه.
(٧) ويشهد له صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس) (٢) ومثله غيره ، ولا خصوصية للناصب فيعمم الحكم لكل كافر.
(٨) أي مطلق الفائدة لا غنيمة حربية.
(٩) أي فيصح إخراج ما يأخذه سرقة أو غيلة عن الغنيمة الحربية وهي الغنيمة بالمعنى المشهور وإن صدق عليها الغنيمة بقول مطلق أي بمعنى مطلق الفائدة.
هذا واعلم أن الفرق بين الغنيمة الحربية وبين الغنيمة بالمعنى الأعم ، أن الغنيمة بالمعنى الأخص لا يعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة بل يعتبر فيها إخراج مئونة تحصيلها فقط ، بخلاف الثانية فيستثنى منها مئونة تحصيلها ومئونة السنة ويخمس الباقي.
(١٠) كما صرح به جماعة وقواه في الشرائع والجواهر لموافقته للعدل المناسب لغيره مما يتعلق فيه الخمس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٦.