والمكاتب (١) ، إلا إذا تحرر بعض المطلق (٢) فيجب عليه بحسابه (٣) ، وفي جزئه الرق والمشروط قولان (٤) أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره (المالك قوت سنته) (٥) فعلا ، أو قوة ، فلا تجب على الفقير وهو من استحق الزكاة لفقره ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه (٦) أصواع بعدد من يخرج عنه ،
______________________________________________________
ـ واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك) (١) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه) (٢).
(١) لا فرق بين اقسام العبد لإطلاق الأدلة ، نعم في المكاتب ذهب الصدوق إلى أن فطرته عليه وتبعه عليه جماعة لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته) (٣) وقد أعرض عنه الأكثر لمعارضته للأخبار منها : خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه) (٤).
(٢) وهو المكاتب غير المشروط الذي يتحرر منه بمقدار ما يدفع.
(٣) أي بحساب ما تحرر كما عن الأكثر ، لأن الرق مانع والحرية تقتضي الوجوب عليه والجمع بينهما يقتضي وجوب الحرية.
(٤) إذا تحرر بعض العبد فوجوبها على المولى إذا كان العبد باقيا في العيلولة لأن العيلولة كافية في الوجوب وإن كانت تبرعا ويدل على ذلك صحيح عمر بن يزيد وصحيح ابن سنان المتقدمان وغيرهما. وإذا انتفت العيلولة فالجزء المملوك على مولاه والجزء المتحرر على العبد عملا بعموم الأدلة في كل منهما وهذا ما ذهب إليه العلامة في المنتهى وغيره ، وقوّى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن مولاه لأنه ليس بحر ليلزمه حكم نفسه ولا هو مملوك لتجب زكاته على مولاه ، وضعفه ظاهر.
(٥) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال عليهالسلام : لا) (٥).
(٦) لإطلاق الأخبار ، وعن الفاضلين والمحقق الثاني اعتبار الزيادة المذكورة لأنه لو وجبت ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.