الصفحه ٤٢٧ : ، فذكر بعد ما حلّ وواقع النساء أنه
إنما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر
الصفحه ٤٢٩ : ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة
، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، فقال عليهالسلام
الصفحه ٥٣٣ : ندب من شعبان فيجزي عن الواجب لو كان الواقع هو من شهر رمضان.
(٤) أي لا يقدح
نية الاستحباب في المأتى
الصفحه ٥٧٧ :
استدارك للخلل الواقع في الإحرام والحال أنها غير محرمة.
(٢) أي في المرأة
المحلّة.
(٣) أي بين المرأة
الصفحه ٦١٧ : من الكفار يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم ، وهو
ملحق بالقسم الأول إلا أنه بالواقع
الصفحه ٦٣٦ : وإمداد المشركين بالمعاونة
لهم على حرب المسلمين ، بلا خلاف فيه ، لأنه مقتضى الأمان الواقع بينهم وبين
الصفحه ٦٤٥ : مطلوبه قتل الكافر (٤) ، والنظر (٥) إلى صورة
الواقع ، فإنه متعمد لقتله ، وهو أوجه. وينبغي أن تكون من بيت
الصفحه ٦٥١ : بحكم الله الواقعي فيجوز قبول الإمام عليهالسلام بنزولهم على حكم الله جل وعلا.
(٣) أي العصمة وهم
الصفحه ١٣١ :
______________________________________________________
(١) أما وجوب
القضاء بلا خلاف فيه لصحيح ابن أبي يعفور (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر
الصفحه ٩ : يتحرّر منه شيء ، أما من تبعّضت رقبته فيجب في نصيب الحرية
(٧) بشرطه (٨) (المتمكّن من التصرف (٩) في أصل
الصفحه ١٤٨ : عليه (٤) ، وأما
السكران فبحكم العاقل في الوجوب ، لا الصحة (٥) ، (والخلو من لحيض
الصفحه ٢٤٢ : أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام) على المشهور (٤) ويجددان نية الوجوب (٥) بعد ذلك أما العبد
المكلف
الصفحه ٢٥٧ : فلا يصح
حجه ، لأن الله لا يضل قوما بعد إذ هداهم ، وفيه : أما آية الإحباط فهي دالة على
الإحباط إذا مات
الصفحه ٣٠٣ : عليهالسلام يقول : لكل شهر عمرة ، أما إن أفضلها ما وقع في رجب) (١) وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (المعتمر يعتمر
الصفحه ٤٨٣ : الأكل لعدم تعلق حق الغير به ، وأما
بالنسبة للباقي فالأقرب الضمان لتعلق حق الغير به.
(١) الأخبار