الصفحه ٦٨٠ : الزمان عجّل الله
تعالى فرجه (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي
عليكم وأنا
الصفحه ٣٨ :
(وأما الغلّات.
الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة) (١)
إن كان مما يزرع (أو الانتقال) أي
انتقال
الصفحه ٢٨٥ : عن ميت ، أو من يجب عليه الحج ، (فلا يستأجر فاسق) ، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة
الصفحه ٢٩١ :
ومقابل الأصح
إخراج المنذورة من الثلث ، استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في
المرض
الصفحه ٤١٠ : من باب
أولى.
هذا وأركان الحج
على ما قيل : النية والاحرام والقوفان والسعي ، أما النية والإحرام فواضح
الصفحه ٦٧٨ : الكراهة بحيث يبدو على الوجه مع الإعراض عن العاصي
، وأما بقية التفاسير المتقدمة فهي ضعيفة خصوصا الأول ، إذ
الصفحه ٢٠٣ : بقوله (بنية الفرض) المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه (٢) ، للنهي ، أما لو
نواه واجبا عن غيره (٣) كالقضا
الصفحه ٢٩٤ : ارتباطه بها ، وأما القران فلاقتران
الإحرام بسياق الهدي ، وأما التمتع فهو لغة التلذذ والانتفاع ، وإنما سمي
الصفحه ١٦٤ :
لعدم ظهور مخالفة الواقع.
(٣) أي إن الشهر
المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم
الصفحه ٦٧٢ :
من ذلك وجوبهما
على الله تعالى اللازم منه (١) خلاف (٢) الواقع إن قام به ، أو الإخلال بحكمه
تعالى إن
الصفحه ١٦٣ : أشهر تامة.
(٢) لعدم وجود
غيره ما لم يعلم بمخالفته للواقع.
(٣) الموجب لتأخير
غيبوبته ، ذهب إليه
الصفحه ٢٠٤ :
المطابقة للواقع ، وضميمة الآخر غير قادحة ، لأنها غير منافية ، ولأنه لو جزم
بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا
الصفحه ٢٤٩ : منعها
باطنا بحسب الواقع ولا ينافي ذلك الحكم بتقديم قولها لأنه حكم ظاهري.
الصفحه ٣٤٠ : الفريضة أو النافلة ، والمشهور على الاستحباب
للاختلاف الواقع بينه هذا من جهة ويستحب أن يكون الإحرام عقيب
الصفحه ٣٩٦ : ـ ٢٣
ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٣.