التي لم يحوها العسكر (١) إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحوّل ، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام (٢). وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم.
(والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا) (٣) عملا بسيرة علي عليهالسلام في أهل
______________________________________________________
ـ وإلّا فالحكم ما تضمّنته النصوص السابقة الذي لا يملك البوح به إلا للشيعة فقط من أن السبي وتقسيم المال جائز لكن علم الأمير صلوات الله عليه أن لهم دولة بعده فمنّ عليهم حتى لا تسبى شيعته وهذا الحكم الثانوي تكليف كالأصلي إلى زمن خروج القائم عليهالسلام ، بل الأجر في التعبّد به أعظم من الأجر بالعمل بالأول حال عدم التقية فلا تغفل.
(١) بلا خلاف فيه لحقن دمهم ومالهم على نحو التقية كما سمعته من النصوص السابقة.
(٢) لارتفاع حكم البغي عنهم حينئذ.
(٣) حتى التي حواها العسكر كالسلاح والدواب ، وهو المحكي عن المرتضى وابن ادريس والعلامة والشهيد لظاهر النصوص السابقة من أنه عليهالسلام قد منّ عليهم كما منّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أهل مكة ، لخبر عبد الله بن سليمان المتقدّم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن الناس يروون أن عليا عليهالسلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : إن دار الشرك يحلّ ما فيها ، وإن دار الإسلام لا يحلّ ما فيها) (١) ، وما رواه الشيخ في المبسوط (وروي أن عليا عليهالسلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له : يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم ، قال : لا ، لأنهم تحرّموا بحرمة الإسلام ، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة) (٢) ، وخبره الآخر (روى أبو قيس أن عليا عليهالسلام نادى : من وجد ماله فليأخذه ، فمرّ بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها ، فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ، فرمى برجله فأخذها) (٣)، وخبر مروان بن الحكم المتقدم.
وعن العماني والإسكافي والشيخ والحلبي وابن حمزة والكركي أن ما حواه العسكر يؤخذ لما رواه الشيخ في المبسوط (روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم) (٤) ، وقد حمله الشيخ على عدم رجوعهم إلى طاعة الإمام فإن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم.
نعم عن الدروس وغيره أن ما حواه العسكر يقسم كما قسّمه أمير المؤمنين عليهالسلام أولا ثم ردّه عليهم من باب المنّ ، ويشهد له خبر الدعائم (روينا عن أمير المؤمنين عليه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٦.
(٢ و ٣ و ٤) المبسوط ج ٧ ص ٢٦٦.