لإعانته على البر ، وهو في معنى الإباحة لهما (١) على هذا الوجه ، (ولو نذرها) (٢) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة ، (أو نذر صرف مال (٣) إلى أهلها وجب الوفاء) بالنذر (وإن كان الإمام غائبا) ، لأنها لا تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضوره وقيل : يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة ، وإن لم يخف الشنعة بتركه ، لعلم المخالف بالنذر ، ونحوه. وهو ضعيف.
______________________________________________________
ـ عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم ، وكتب له إحدى عشرة حسنة ، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتب له سبع حسنات ، ومن ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حاجة أو دفع عدد محيت عنه في كل يوم سيئة وكتب له ست حسنات) (١).
(١) أي العون بالفرس والغلام وهو أن يبيح لغيره التصرف فيهما في هذا الوجه.
(٢) وجبت لوجوب الوفاء بالنذر ، مع وجود الإمام عليهالسلام أو غيبته بلا خلاف فيه ، لأنها مستحبة ذاتا كما تقدم فيتعلق بها النذر.
(٣) إلى أهل المرابطة فيجب الوفاء بالنذر أيضا لأن المرابطة مستحبة فالعون عليها مستحب ، وعن الشيخ في النهاية يحرم الوفاء بالنذر ويصرفه في وجوه البر إلا مع خوف الشنعة عليه فيفي بالنذر ، لخبر علي بن مهزيار (كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المقطوعة ، نحو مرابطتهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى ـ جعلت فداك ـ أنه يلزمني الوفاء به ، أو لا يلزمني ، أو افتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟.
فكتب إليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ، وفّقنا الله وإياك لما يجب ويرضى) (٢) ، والخبر يمنع انعقاد النذر على نفس المرابطة أيضا ، ولكنه محمول على نذر خصوص مرابطة غير مشروعة ولو باعتبار كونهم جندا للمخالفين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الدواب حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.