يجوز له الدفع إليه ليقضيه إذا كان لغيره (١) ، كما يجوز إعطاؤه غيره (٢) مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة.
(وفي سبيل الله (٣). وهو القرب كلّها) (٤) على أصح القولين ، لأن سبيل الله لغة : الطريق إليه ، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه ، لاستحالة التحيّز عليه فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك ، كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين ، وإصلاح ذات البين وإقامة نظام العلم والدين ، وينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني (٥)
______________________________________________________
ـ جاز أن يقضى دينه من الزكاة جاز أن يقاصه منها لأن الرواية تدل على أن قضاء الدين ليست من النفقة الواجبة عليه.
(١) أي إذا كان الدين لغير من عليه النفقة.
(٢) أي إعطاء واجب النفقة غير الدين مما لا يجب بذله عليه ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة فيجوز للابن إعطاء أبيه نفقة الزوجة ، لأن هذه النفقة لا تجب على الابن إذا لم تكن أمه بل هي على الأب.
(٣) بلا خلاف فيه لنص الآية الشريفة المتقدمة.
(٤) على المشهور ويدل عليه مرسل علي بن إبراهيم عن العالم عليهالسلام (وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد ، وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد) (١).
وعن جماعة منهم الصدوق والمفيد الشيخ في النهاية من أن المراد به هو الجهاد لا غير لخبر يونس بن يعقوب (فيمن أوصى عند موته أن يعطى شيء في سبيل الله وكان لا يعرف هذا الأمر ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لو أن رجلا أوصى إليّ بوصية أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله عزوجل يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) ، فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه ـ يعني الثغور ـ فابعثوا به إليه) (٢).
وفيه : إنه غير ظاهر في حصر السبيل بالجهاد ، بل ظاهر في أن الجهاد من سبيل الله فلا يعارض ما تقدم.
(٥) اعلم أن صرف الزكاة تارة لشخص من حيث هو وأخرى في عمل محبوب لله جل وعلا قيل الحج والزيارة والدعاء وغير ذلك ، فإن كان محل العرف نفس الشخص فلا تحل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوصايا حديث ٤.