استطاع إليها خاصة
(١) ، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا للارتباط كل
منهما بالآخر ، وتجب أيضا بأسبابه الموجبة له (٢) لو اتفقت لها كالنذر وشبهه (٣) ،
والاستئجار (٤) ، والافساد (٥) ، وتزيد عنه (٦) بفوات الحج بعد الإحرام (٧)
ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة (٨) لغير
______________________________________________________
ـ ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع ، لأن
الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (العمرة واجبة على
الخلق بمنزلة الحج ، فإن الله تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله) ، ومثلها غيرها.
(١) بالنسبة
للعمرة المفردة فتجب ، (لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها ، بل
لو استطاع لها خاصة وجبت كما أنه لو استطاع للحج خاصة وجب ، وهو أشهر الأقوال في
المسألة وأجودها ، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج ،
بل ولا دلالة على اعتبار وقوعهما في السنة ، وإنما المستفاد منها وجوبهما خاصة ،
وحكى الشارح قولا بأن كلا منهما لا يجب إلا مع الاستطاعة للآخر ، وفصّل ثالث فأوجب
الحج مجردا عنها وشرط في وجوبها الاستطاعة للحج وهو مختار الدروس ، هذا في العمرة
المفردة ، أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ،
لدخولها فيه ، وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضع وفاق).
(٢) أي بأسباب
الحج الموجبة له.
(٣) لوجوب الوفاء
بالنذر وأخويه.
(٤) لوجوب الوفاء
بعقد الاجارة.
(٥) إذا أفسد
عمرته بالنكاح قبل السعي ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٦) أي عن الحج.
(٧) أي وتزيد
العمرة عن الحج من ناحية وجوبها فيما لو تلبس بإحرام الحج ثم فاته الحج فلا بد من
محلّل شرعي ، والمحلّل منحصر بالعمرة وقد تقدم البحث فيه أكثر من مرة.
(٨) لا خلاف في
أنه لا يجوز لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام عدا ما استثنى ، للأخبار ـ
__________________