بالمرض (١) عن نسك (٢) ...
______________________________________________________
ـ المصدود ، فإن المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء) (١) ، وإن كان المشهور بين أهل اللغة كقول أهل الجمهور أنهما مترادفان فالحصر سواء كان بالمرض أو العدو لأنه بمعنى المنع وهو معنى الصد ، ولكن مع قيام الدليل الشرعي فيكون منقولا شرعيا.
(١) على نحو الحصر بحيث لو كان بالعدو فيكون صدا.
(٢) الحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة في العمرة ، وكذا بالمنع من الإتيان بأفعال العمرة بعد دخول مكة ، وأما إذا كان المنع عن الطواف خاصة أو السعي أو طواف النساء في العمرة المفردة فسيأتي الكلام فيه.
وهو الذي يمنعه المرض عن الموقفين أو أحدهما مما يفوت بفواته الحج ، وأما المنع عن نزول منى خاصة بعد إدراك الموقفين ، أو عن الطوافين والسعي في مكة فقط فسيأتي الكلام فيه.
وعليه فمراد الشارح من النسك هو كلا الموقفين أو أحدهما الذي يفوت بفواته الحج كالمشعر الحرام ، ويعجبني هنا نقل كلام الشارح في المسالك حيث قال في المصدود : (المصدود إما أن يكون حاجا أو معتمرا ، والمعتمر إما أن يكون متمتعا أو مفردا ، فإن كان حاجا تحقق صده بالمنع عن الموقفين معا إجماعا ، وبالمنع من أحدهما مع فوات الآخر ، وبالمنع من المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة دون العكس ، وبالجملة يتحقق بالمنع مما يفوت بسببه الحج ، وقد تقدم تحرير أقسامه الثمانية ، ومن هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا ، ولم يمكن التأخر عنهم بخوف العدو منهم أو من غيرهم ، فإن التقية هنا لم تثبت ، وأما إذا أدرك الموقفين أو أحدهما على الوجه المتقدم ثم صدّ ، فإن صد عن دخول منى لرمي جمرة العقبة والذبح والحلق ، فإن أمكن الاستنابة في الرمي والذبح لم يتحقق الصد ، بل يستنيب فيهما ثم يحلق ويتحلل ويتمّ باقي الأفعال بمكة ، ولو لم يمكن الاستنابة فيهما أو قدم الحلق عليهما ففي التحلل وجهان ، وقد تقدم مثله في غير المصدود ، ولو صدّ عن دخول مكة ومنى ففي تحلله بالهدى أو إبقائه على الإحرام إلى أن يقدر عليه وجهان ، أجودهما أنه مصدود ، ويلحقه حكمه لعموم الآية والأخبار ، ويحتمل أن يحلق ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن ، ويتحلل مما عدا الطيب والنساء واليد حتى يأتي بالمناسك ، وكذا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاحصار والصد حديث ١.