الصفحه ٥٤٦ : في
مقطوعة ، والعمل على الصحيح.
وقد تقدم أن
المراد بالبكر الفتي ، وسيأتي أن في قتل القطا والقبج
الصفحه ٥٤٣ : كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل) (٤) وهي الفتية ، منها بنت المخاض فصاعدا (٥) مع صدق اسم
الفتى
الصفحه ٥٥٥ : تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير (٤) كما اختاره
المصنف ، أو على وجوب الفتى كما اخترناه ، وحمله على
الصفحه ٥١١ : : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له :
فإن كان فعل ، قال : ما أرى عليه شيئا) (٢)، وصحيح ابن
الصفحه ٣٣ : .
______________________________________________________
ـ من الزكاة ،
فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم فقال عليهالسلام : لا بأس) (١) وهو
الصفحه ٥٧ : عن عامل ، وقال المحقق عقيب ذلك : ولست أرى بهذا
التفصيل بأسا) وفيه : إن القسم الأخير من العاملين لا
الصفحه ٩١ : ء لاستخراج ما فيه.
(٦) قال الآقا
جمال في حاشيته (لم أر هذا التقييد في كلام غيره ، ولم يذكره هو أيضا في
الصفحه ١٩٤ : أحب لك أن تدوم على العمل الصالح) (٤).
(٤) وقال في
الجواهر عنه : (ولم أره لغيره ، وهو مشكل لأصالة عدم
الصفحه ٣٦٠ : ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من
قابل) (٢).
(٤) قد تقدم
الكلام فيه
الصفحه ٣٨٦ : وما أرى به بأسا ، فلا تفعل إلا أن لا تجد منه بدا) (٢) ، وعن الصدوق الافتاء به عند الاختيار أيضا ، وهو
الصفحه ٣٩٧ : يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما
أرى عليه شيئا ، والإعادة أحبّ إليّ
الصفحه ٤٤٦ : إبراهيم عن أبيه (٣) قال رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان
أحسن من موقفه. ما زال مادّا يده إلى
الصفحه ٤٨٣ : فلم أر قولا بوجوبها ، وفي دعائم
الإسلام (١) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا
الصفحه ٤٩١ : أيام ، أعلى وليّه أن يقض عنه؟ قال : ما أرى
عليه قضاء) (٥) ، وقال في المنتهى (وهذه الرواية لا حجة فيها
الصفحه ٥٧٦ : الحسن عليهالسلام (قلت : ما تقول في
محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو