وهذا هو الأقوى ، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة (١). وهو مشعر بالضعف. وتظهر فائدة القولين (٢) في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة على الثاني ، والاقتصار (٣) في الإطعام على مد.
(وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل) (٤) وهي الفتية ، منها بنت المخاض فصاعدا (٥) مع صدق اسم الفتى. والأقوى إجزاء البكر ، لأن مورد النص البكارة وهي جمع لبكر وبكرة (إن تحرك الفرخ) في البيضة ، (وإلا) يتحرك (أرسل فحولة الإبل في إناث) منها (بعدد البيض ، فالناتج هدي) بالغ الكعبة (٦) ،
______________________________________________________
ـ فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (١).
(١) أي نسب مشاركة الثعلب والأرنب للظبي إلى الثلاثة ، أي الشيخين والمرتضى.
(٢) فعلى القول بالإلحاق يقتصر على القيمة فلو نقصت عن العشرة فلا يجب الإكمال ولو زادت عن العشرة فيقتصر على العشرة ، ويتبعها الصوم وعلى القول الثاني الذي قواه الشارح فعليه إطعام عشرة مساكين عند العجز عن الشاة ، سواء بلغت قيمته ذلك أو لا ، وعند العجز عن الإطعام يصوم عشرة أيام للرواية العامة.
(٣) من لوازم القول الثاني ، وإطعامه مدا لأنه هو الظاهر من الرواية العامة ، بخلاف القول الأول فيأتي فيه الخلاف المتقدم في النعامة من إطعامه مدا أو مدين.
(٤) إن تحرك الفرخ في البيضة بلا خلاف فيه ، لصحيح علي بن جعفر قال (سألت أخي عليهالسلام عن رجل كسر بيض نعام ، وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر) (٢) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في كتاب علي عليهالسلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل) (٣) ، والبكر هو النقي من الإبل والأنثى بكرة كما عن الجمهرة والقاموس ، بل قال في الجواهر (بل لعله المعروف في اللغة).
(٥) وعن ابن الأعرابي : البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع.
(٦) ويشترط عدد الإناث بعدد البيض ، وأما الذكور فلا تقدير لها إلا ما احتاجت إليها الإناث عادة ، ثم لا يكفي الإرسال بل لا بد من مشاهدة كل واحدة منها قد طرقها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٤.