تعذرت (على البرّ وإطعام ستين) مسكينا ، (والفاضل) من قيمتها عن ذلك (له ، ولا يلزمه الإتمام لو أعوز) ، ولو فضل منه ما لا يبلغ مدا ، أو مدين (١) دفعه إلى مسكين آخر وإن قل (٢).
(ثم صيام ستين يوما) (٣) إن لم يقدر على الفض ، لعدمه ، أو فقره. وظاهره
______________________________________________________
ـ نصف صاع يوما) (١) ونصف الصاع مدان ، ويكون الصيام ستين يوما لوجوب التصدق على ستين مسكينا كما سيأتي.
وعن ابن بابويه وابن أبي عقيل الاكتفاء بالمد لكل مسكين ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (٢)، ومثله غيره ، مع حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب ، لأن الأخبار إما مطلقة وهو الغالب ، وإما ما يدل على المدين وهو صحيح أبي عبيدة المتقدم وخبر الزهري الآتي وإما ما يدل على المد وهو صحيح معاوية المتقدم وخبر أبي بصير (٣) ، وخبر ابن سنان (٤) وعن أبي الصلاح أنه بعد العجز عن البدنة التصدق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ ، وقال في المدارك (لم نقف له على مستند) ، هذا وفي المدارك (إنه ليس في الروايات تعميم لإطعام البرّ ـ أي الحنطة ـ ومن ثمّ اكتفى الشارح وغيره بمطلق الطعام وهو غير بعيد ، إلا أن الاقتصار على إطعام البر أولى ، لأنه المتبادر من الطعام) ، ويشهد للبرّ خبر سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عليهالسلام في حديث (أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت : لا أدري ، قال : يقوّم الصيد قيمة عدل ، ثم يفضّ تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما) (٥).
(١) للخلاف المتقدم في أن المعطى للمسكين مد أو مدان.
(٢) أي وإن فضل من العوز ما لا يبلغ مدا أو مدين فيجب دفعه إلى مسكين تمسكا بإطلاق الدفع إلى المساكين كما في صحيح محمد بن مسلم وزرارة المتقدم.
(٣) أي إن عجز عن الغضّ لعدم البرّ والطعام أو لفقره فيصوم ستين يوما على المشهور ، للأخبار منها : صحيح أبي عبيدة المتقدم ، وخبر الزهري المتقدم ، ومرسل ابن بكير عن أبي
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١ و ١١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣ و ١٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية الصوم حديث ١.