طول الحول (١) ولو طلب المتاع بأنقص منه (٢) وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة ، (ونصاب المالية) (٣) وهي (٤) النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا (٥) وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط (٦) وهو قويّ ، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان ، ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضمّ إلى المال (٧) ، ويعتبر بلوغ حصة العامل نصابا في ثبوتها عليه (٨) وحيث تجتمع الشرائط (فيخرج ربع عشر القيمة) كالنقدين.
(وحكم باقي أجناس الزرع) الذي يستحبّ فيه الزكاة (حكم الواجب) (٩)
______________________________________________________
(١) وكذا لو نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ولو يوما سقط استحباب زكاته لاشتراط بلوغ مال التجارة للنصاب بالإجماع.
(٢) من النصاب.
(٣) للإجماع كما تقدم.
(٤) أي المالية.
(٥) جمع عرض بسكون الراء وهو المتاع ، والمعنى : إن المال إذا كان متاعا فالاعتبار بقيمته بالنسبة إلى الذهب والفضة ، وإذا كان مال التجارة ، ذهبا أو فضة فالمدار على نصاب أصله وإن كان انقص من نصاب الآخر.
(٦) فالمشهور على الاشتراط لأن نية الاكتساب به ما لم تتحقق لا يصدق على المال أنه مال تجارة ، ونقل المحقق في المعتبر عن بعض العامة قولا بأن مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلق به الزكاة ، ويظهر منه الميل إليه وذهب إليه الشهيد في الدروس والشارح في جملة من كتبه ، إلا أن النصوص الدالة على ثبوت الزكاة في المال بين نص صرح بالمال الذي اتجر به ، وبين أخر دل على المال الذي عمل به ، وبين ثالث دل على مال التجارة ، وصدق هذه العناوين متوقف على قصد الاكتساب كما هو واضح.
(٧) أي إلى أصل المال الذي بيد العامل.
(٨) أي في ثبوت الزكاة على العامل.
(٩) بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : خبر ابن مهزيار (كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب) (١) وهذا الخبر ظاهر في الاتحاد في الكيفية والشروط واستثناء حصة السلطان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١.