الركن (١) ولو كان قبله بطل (٢) أيضا مطلقا (٣) كالنقصان ، لتردده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا. والقطع المحتمل للنقيصة ، وإنما اقتصر عليه (٤) بدون القيد لرجوعه (٥) إلى الشك في النقصان ، (وأما نفل الطواف فيبني) فيه (على الأقل (٦) مطلقا) سواء شك في الزيادة ، أم النقصان ، وسواء بلغ الركن ، أم لا. هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كالصلاة (٧).
______________________________________________________
ـ معارض بخبر عبد الله بن سنان ـ الذي حكم العلامة في المنتهى بصحته ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين) (١) ، ولكنه محمول على ما لو أتم الشوط الثامن جمعا بينه وبين ما تقدم.
(١) أي الركن الذي فيه الحجر الأسود.
(٢) أي إذا تعلق شكه بالزيادة قبل بلوغ الركن بطل كالنقصان ، لعدم تحقق السبع منه فيدور الأمر بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة العمدية ، والقطع المحتمل لكون المقطوع هو السابع وهذا ما يوجب نقصان الطواف عن الواجب فلا بدّ من استئناف الطواف.
(٣) سواء كان الشك بين السابع والثامن ، أو بين السابع والثامن والتاسع وهكذا.
(٤) أي اقتصر المصنف على الشك في الزيادة على السبع مع عدم ذكر أنه على الركن.
(٥) أي رجوع الشك في الزيادة على السبع قبل الركن إلى النقصان كما عرفت.
(٦) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : موثق حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة ، وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له) (٢) ، وخبر أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن عليهالسلام (إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل) (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : ـ جعلت فداك ـ شك في طواف نافلة قال : يبني على الأقل) (٤).
(٧) قال في المدارك (وذكر الشارح (قدسسره) أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة وهو غير واضح) ولكن يدل لمراد الشارح مرسل الصدوق في الفقيه والمقنع عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قيل : أجبني فيهما جميعا ، قال إن كان طواف نافلة فابن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف حديث ٥.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف حديث ٧ و ٤ و ١٢.
(٥) الوسائل الباب – ٣٣ – من أبواب الطواف حديث ٦.