وقيل : مطلق اليمين ، وهو خيرة الدروس. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه لإثبات حق ، أو نفي باطل فالأقوى جوازه (١) ، ولا كفارة.
(والفسوق (٢) وهو الكذب) مطلقا (٣) (والسباب) للمسلم ، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ، ولكنه فيه آكد كالصوم والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار (٤)
______________________________________________________
ـ واختاره الشهيد في الدروس ، ولعل مستنده قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار (إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء ، وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به) (١) ، وهو ضعيف لأنه هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم).
(١) لحديث الرفع (٢) الموجب لعدم الكفارة ، واحتمل في الجواهر ثبوتها لأن الكفارة من باب الأسباب.
(٢) بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (فَلٰا رَفَثَ وَلٰا فُسُوقَ) (٣) ، وللأخبار قد تقدم بعضها في الجدال ، وإنما الكلام في المراد منه ، فقال جماعة منهم الشيخ والصدوقان والمحقق إن الفسوق هو الكذب للأخبار منها : خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ) والجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل) (٤) ، وخبر معاوية بن عمار المروي في تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليهالسلام (فالرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله) (٥).
وعن المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب أنه الكذب والسباب لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (والفسوق الكذب والسباب) (٦) ، وعن ابن زهرة وابن البراج أنه الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهمالسلام ، وقال في الجواهر (لم نعثر لهم على دليل).
(٣) سواء كان على الله أو على رسوله والأئمة أو على غيرهم.
(٤) لصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم ، هذا في رواية الفقيه ، وأما في رواية الكافي فعن الحلبي فقط قالا لأبي عبد الله عليهالسلام (أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبّي) (٧).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ١.
(٣) سورة البقرة الآية : ١٩٧.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٨ و ٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٢.