أعلاها ، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها (والحاج إلى زوال عرفة (١) ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم) (٢) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت ، وإن كان قد
______________________________________________________
ـ متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين ـ إلى أن قال ـ فاقطع التلبية) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية) (٢) ، وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة ، عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم) (٣) ، هذا وقد جمع الشهيد بين الأول والثالث بحمل الأول على من أدخلها من أعلاها ، وبالثاني على من دخلها من أسفلها ، وعن السيد والشيخ بحمل الأول على من أتاها من طريق المدينة ، وبحمل الثاني على من أتاها من طريق العراق.
(١) للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس) (٤) وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية) (٥).
(٢) قيل والقائل الصدوق والمحقق في النافع كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة للأخبار ، منها : صحيح عمر بن يزيد من أبي عبد الله عليهالسلام (ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) (٦) ، وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية) (٧) ، وخبر مرازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل اخفافها في الحرم) (٨) ، وعليه فيكون مخيرا في هذه المواضع ، وذهب المشهور إلى أنه إذا خرج من مكة لإحرام العمرة المفردة فيقطع إذا شاهد الكعبة كما هو صريح صحيح عمر بن يزيد المتقدم ، وصحيح معاوية بن عمار عن عبد الله عليهالسلام (من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد) (٩) ، وأما إذا كان إحرامه من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم بحمل بقية الأخبار على ذلك جمعا بينها.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام حديث ١ و ٢ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث ٤.
(٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الإحرام حديث ٨ و ٣ و ٦.
(٩) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤.