(المريضة) كيف كان (١) ، (ولا الهرمة) (٢) المسنة عرفا ، (ولا تعدّ الأكولة) (٣) بفتح الهمزة وهي المعدّة للأكل ، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه ، (ولا) فحل (الضّراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان (٤) كغيره في العدّ أما الإخراج فلا مطلقا (٥) ، وفي البيان أوجب عدّها (٦) مع تساوي الذكور والإناث ، أو زيادة ، أو زيادة الذكور دون ما نقص وأطلق (٧).
(وتجزي القيمة) (٨) ...
______________________________________________________
(١) أي مهما كان المرض.
(٢) والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب بل في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا لصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) (١) وأما المريضة للإجماع.
(٣) أي لا تعدّ في النصاب لصحيح عبد الرحمن المتقدم ، وكذا فحل الغراب.
(٤) أي الزائد عن حاجة الغنم ، ولم يذهب إليه غير الشارح كما في الجواهر.
(٥) سواء زاد عن حاجة الغنم أو لا ، وعدم الأخذ لموثق سماعة المتقدم والمشهور على جواز إخراجه إن بذله المالك ، لأنه مع البذل يسقط حق مراعاته.
(٦) أي عدّ الفحول ، إذا كان النصاب كله فحولا أو معظمه ، أو تساوت الفحول مع الإناث دون نقص فلا تعدّ.
(٧) أي لم يقيد الحكم بحاجة الغنم إلى هذه الفحول.
(٨) أما في غير الانعام فلا خلاف فيه لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن الرجل يعطي من زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير ، دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك؟ قال عليهالسلام : لا بأس) (٢) وصحيح البرقي (كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : هل يجوز. جعلت فداك. أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب في الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجابه عليهالسلام : أيما تيسّر يخرج) (٣).
وأما في الأنعام فالمشهور على ذلك لدعوى إجماع الشيخ في الخلاف ، ورده المحقق في المعتبر وقال تبعا للمفيد في المقنعة بعدم جواز إخراج القيمة في زكاة الأنعام ويرده خبر يونس بن يعقوب المردي في قرب الإسناد (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عيال المسلمين أعطيهم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث ٢ و ١.