بطلان عمرة التمتع ، وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة.
ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي عن الإحرام الثاني ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره (١) ، فبطلان الإحرام أنسب ، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك (٢) ، لأنه قال «المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة». قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبّى بعد السعي ، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى (٣). والشيخ (رحمهالله) حملها على المتعمد ، جمعا بينها ، وبين حسنة عمار (٤) المتضمنة «أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه».
وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزي عن فرضه (٥) ، لأنه
______________________________________________________
(١) أي غير حج التمتع ، كما لو نوى حج الافراد ، وإذا لم يكن الزمان غير صالح للإفراد فكيف تقع عمرته حجا مفردا.
(٢) أي في انقلاب متعته إلى إفراد ، وفيه : إن خبر العلاء بن الفضيل صريح في ذلك.
(٣) قال سيد المدارك (وهو حمل بعيد ، وما ادعاه من النص لم نقف عليه) ، وقال في الجواهر (ولعله أراد الموثق) أعني ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له) (١) ورواه الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير في الفقيه ، وفيه : كما قال سيد المدارك إنه حمل بعيد لأن هذا الخبر صريح في المفرد ، والخبران السابقان اللذان أوردا سابقا صريحان في المعتمر لحج التمتع فكيف يحمل أحدهما على الآخر.
(٤) قد عرفت أن الخبر عن معاوية بن عمار ، وهذا ما صرح به الشارح في المسالك أيضا ، وقد جعله حسنا لوقوع إبراهيم بن هاشم في سنده ، وهو لم يمدح ولم يذم بحسب كتب الرجال الخمسة ، مع أنه من مشايخ الاجازة ومن كبار الشيعة وهذا يغني عن التصريح بتوثيقه فلذا حكمنا بصحته.
(٥) وهو حج التمتع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٩ ، والباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١.