والقضاء عقوبة ، (ويملك الأجرة) حينئذ ، لعدم الإخلال بالمعين ، والتأخير في المطلق. ووجه عدم الإجزاء في المعينة ، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر للإخلال
______________________________________________________
ـ هذه الرواية أن هذا من أحكام الحج من دون دخل لكونه عن نفسه فيشمل النائب الأجير ، ولخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا ، يلزم فيه الحج من قابل أو كفارة ، قال عليهالسلام هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح) (١) وخبره الآخر (قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الأول؟ قال : نعم ، قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : نعم) (٢) ، وعلى هذا القول يستحق الأجرة عن الأول سواء كانت الاجارة مطلقة أو معينة في هذه السنة ، وعليه الحج من قابل وإن أخره عصيانا أو لعذر.
وأما القول الثاني فقد قال في الجواهر (والتحقيق أن الفرض الثاني لا الأول ، الذي أطلق عليه اسم الفاسد في النص والفتوى ، واحتمال أن هذا الإطلاق مجاز لا داعي إليه) وأما النصوص التي أشار إليها منها : خبر سليمان بن خالد (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في حديث : والرفث فساد الحج) (٣) ، وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس في السرائر أيضا.
وعلى هذا القول الثاني فإذا كانت الاجارة معينة في هذا العام فتنفسخ ولا يستحق الأجرة ، ويجب على الأجير الإتيان من قابل بلا أجرة ، لأنه بحكم الشارع ، وأما إذا كانت الاجارة مطلقة فتبقى ذمته مشغولة ويستحق الأجرة على ما يأتي من قابل إلا إذا قلنا بأن الإطلاق يقتضي التعجيل ـ كما عن الدروس ـ فهي كالمعينة فلا أجرة له.
ثم اعلم أنه على القول الأول فالحج الأول قد وقع بنية المنوب عنه ، والحج الثاني يقع بنية نفس النائب من باب العقوبة ، وعلى القول الثاني فالحج الأول قد وقع عقوبة وإن صدر من الأجير نية المنوب عنه ، والحج الثاني لا بدّ أن يقع بنية المنوب عنه إذا كانت الإجارة مطلقة ، وخالف العلامة في القواعد والمنتهى تبعا للشيخ في المبسوط والخلاف إلى أن الحج الأول فاسد فيجب إكماله عقوبة ، والحج الثاني قد وقع قضاء عن نفسه فيجب الثالث لتفريغ ذمة المنوب عنه ، وإما إذا كانت الاجارة معينة فلا بد أن يستأجر الأجير مرة أخرى ، وفيه : إنه على القول الثاني وكانت الإجارة مطلقة فظاهر الأخبار المتقدمة أن الحج الأول قد وجب إكماله عقوبة وأن الثاني قضاء عن الحجة الفاسدة ، والقضاء كما يجزي الحاج عن نفسه فيجزي عن غيره.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٨.