(بهما (١) قتل) (٢) ، ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط ، وإنما يقتل فيهما مع تخلل التعزير مرتين (٣) ، أو ثلاثا ، لا بدونه.
(ولو كان مستحلا) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ، ويتحقق بالإقرار به (قتل) بأول مرة (٤) (إن كان ولد على الفطرة) الإسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، (واستتيب إن كان عن غيرها) (٥) فإن تاب وإلا قتل ، هذا إذا كان ذكرا ، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا (٦) بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب ، أو تموت ، وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل ، والشرب المعتادين ، أما غيره (٧) فلا على الأشهر ، وفيه (٨) لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه ...
______________________________________________________
(١) أي بالقيدين.
(٢) لخبر سماعة المتقدم ، وقيل : يقتل في الرابعة لمرسل الشيخ عنهم عليهمالسلام (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) (١) إلا أنه معارض بصحيح صفوان عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام (قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (٢).
(٣) كما نصت عليه رواية سماعة المتقدمة ، فغيره خارج عن هذا المورد.
(٤) كما في صحيح بريد المتقدم.
(٥) أي غير الفطرة الإسلامية وهو المسمى بالمرتد الملي في قبال الأول المسمى بالمرتد الفطري ، وسيأتي بحثه في كتاب الارث وكتاب الحدود.
(٦) وإن ولدت على الفطرة.
(٧) أي غير المجمع على إفساده فلا يكفر إذ قد يكون اعتمد على دليل جوّز له الإفطار ما دامت المسألة غير ضرورية ، وخالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي ، وألحق أن كفر المنكر متحقق إذا أنكر شيئا ثبت لديه صدوره عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، سواء كان ضروريا أو لا ، بحيث يكون إنكاره موجبا لتكذيب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الموجب لجحود النبوة ، ولذا كان إنكار الضروري موجبا للكفر.
(٨) أي في الضروري المجمع عليه.
__________________
(١) المبسوط ج ١ ص ١٢٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود وحديث ١.