(مطلقا (١) ، وأيام التشريق) (٢) وهي الثلاثة بعد العيد (لمن كان بمنى) (٣) ناسكا ، أو غير ناسك ، (وقيده بعض الأصحاب) وهو العلامة (رحمهالله) (بالناسك) بحج ، أو عمرة والنص مطلق ، فتقييده يحتاج إلى دليل ، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات ، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد ، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى فإنها في غيرها يومان لا غير (٤) ، وهو لطيف.
______________________________________________________
ـ الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك أمرنا به ، ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع به؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت : وكيف يجزي صوم شعبان عن فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه ، لأن الغرض إنما وقع على اليوم بعينه ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام) (١).
(١) سواء كان ناسكا أم لا ، وقيل : إن الإطلاق في قبال الشيخ حيث استثنى من صوم العيدين القاتل في أشهر الحرم فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل العيد وأيام التشريق.
(٢) بلا خلاف فيه لخبر الزهري المتقدم ، وخبر قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليهالسلام (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان) (٢) ومثلها غيرها.
(٣) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الصيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس ، وأما بمنى فلا) (٣) ومثله غيره ، وخصّ العلامة في القواعد التحريم بمن كان بمنى ناسكا ، والإطلاق حجة عليه.
(٤) إذ لا أضحية بعد اليومين وسيأتي الكلام فيه في كتاب الحج.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١.