الصفحه ٦٣ : أن يقاصه منها لأن الرواية تدل على أن قضاء الدين ليست من
النفقة الواجبة عليه.
(١) أي إذا كان
الدين
الصفحه ٦٨ : وهذه الأمور ليست
للنفقة فضلا على ما تقدم من جواز قضاء دين الأب من الزكاة بعنوان الغارم ، وجواز
دفع
الصفحه ١٣١ :
______________________________________________________
(١) أما وجوب
القضاء بلا خلاف فيه لصحيح ابن أبي يعفور (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر
الصفحه ١٣٢ : ، نعم وقع الخلاف فيما لو أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال
وسيأتي الكلام فيه كذلك.
(٢) متعلق
بالإخلال
الصفحه ١٣٣ :
قضاء عليه ، ولا
كفارة ، والمكره عليه ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الأقوى (١).
واعلم أن ظاهر
الصفحه ١٤٥ : يحيى ، صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهمالسلام (أن الرجل إذا
جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضا
الصفحه ١٥٠ : رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم) (١) ومنه تعرف ضعف تردد المحقق في المعتبر ، وجزم العلامة في
الصفحه ١٥١ : عدم قضاء الصلاة مع
أنه مخالف لما عليه الأصحاب لإمكان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية ،
فيؤخذ
الصفحه ١٥٣ : .
______________________________________________________
(١) أي تخصيص
السفر.
(٢) أي لشموله
السفر.
(٣) كالقضاء وجزاء
الصيد والكفارات والمنذور.
(٤) أي جواز
الصفحه ١٥٥ : المعين ، أما غيره (٨)
كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عامدا
الصفحه ١٥٨ : التعيين كالنذر المطلق وأما الواجب غير المعين
كالكفارة والقضاء فلا خلاف في التعيين لأن الفعل العبادي لا
الصفحه ١٦٤ : بالصوم فقط.
(٤) قال في
الجواهر (لا دليل على هذا التخيير) ، ومال بعضهم إلى سقوط الأداء ويتعين عليه
القضا
الصفحه ١٧٢ : القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد
الصفحه ١٨٥ : لك
أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال
الشمس ، فإذا زالت فليس