ما اختاره (لا تقضي) ، لأصالة البراءة. وعلى القول الآخر تقضي مع فقده (١) ، (و) حيث لا يكون هناك ولي ، أو لم يجب عليه القضاء (٢) (يتصدق من التركة عن كل يوم بمد) في المشهور (٣). هذا إذا لم يوص الميت بقضائه ، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضي عنه (٤).
ويجوز في الشهرين (المتتابعين صوم شهر ، والصدقة عن آخر) من مال الميت على المشهور (٥) ، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر ،
______________________________________________________
(١) أي فقد الذكر.
(٢) كعدم تمكنه من القضاء حال حياته.
(٣) لصحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (١) بعد حمل الولي على غير الأكبر وأنه يصوم ندبا مع عدم المال. وذهب ابن إدريس إلى إنكار الصدقة ، وذهب أبو الصلاح إلى أنه يستأجر عنه من ماله لأنه صوم واجب عليه ولم يفعله فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج ، وذهب السيد المرتضى إلى أن الولي الذي هو أكبر الذكور يقضي عند عدم وجود ما يتصدق به عن الميت من ماله كما هو صريح الرواية.
(٤) لأنه لا يجمع بين المبدل وبدله.
(٥) لخبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (سمعته يقول : إذا مات [ال] رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة ، فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني) (٢) وضعفه بسهل منجبر بعمل الأصحاب ، وعن المفيد وابن إدريس والعلامة وغيرهم طرح الخبر والعمل على إطلاق ما دل على وجوب الصوم على الولي فيقضي الشهرين.
وعن المشهور لا فرق بين كون الشهرين قد وجبا على الميت تعيينا أو تخييرا ، والخبر اقتضى الصدقة عن الأول وصيام الثاني من باب التخفيف عن الولي وبه صرح في الدروس ، وغيره جعل الصدقة عن الثاني مع قضاء الأول ، لأن الأول أسبق ثبوتا وهو الذي يشرع به ، وعن بعضهم أن المراد من الخبر هو الصدقة عن أحدهما والقضاء عن الآخر.
ومورد النص فيما لو كان على الميت شهران متتابعان كصوم الكفارة ، أو المنذور هكذا ، فمن فاته رمضانان على التعاقب لا يجري فيه الحكم السابق لعدم التتابع ، ومن فاته أقل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.