هلال رمضان وغيره ، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به (١) ، أو سمع الشاهدين ، (أو مضى ثلاثين) يوما (من شعبان لا) (٢) بالشاهد (الواحد في أوله) (٣) ، خلافا لسلار (رحمهالله) حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة ، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين ، أو عدة ، أو مدة ظهار ونحوه. نعم يثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه (٤) تبعا (٥) وإن لم يثبت (٦) أصالة بشهادته (٧).
(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كما ذهب إليه بعضهم (٨) ، استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم ، وتوقف الشياع عليهم ، للتهمة كما يظهر من الرواية ، لأن الواحد مع الصحو إذا رآه جماعة غالبا.
______________________________________________________
(١) أي بشهر رمضان وذلك فيما لو رآه وحكم الحاكم بعدمه.
(٢) لحصول العلم حينئذ بدخول شهر رمضان لعدم وجود شهر هلالي أكثر من ثلاثين يوما ، وللأخبار منها : خبر الواسطي عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث (فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين) (١).
(٣) كما عن سلار الاكتفاء في الصوم دون الإفطار واستشهد بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا) (٢) ، وفيه : إن النسخ مختلفة ففي بعضها بينة عدل من المسلمين ، وفي بعضها (إذا رأيتم الهلال فافطروا واشهدوا عليه عدولا من المسلمين) فضلا عن أن مورد الرواية هلال شوال وهو خلاف المدعى من جواز الاكتفاء بالواحد في هلال رمضان ، على أن هذا الخبر لا يصلح لمعارضة الأخبار المستفيضة الدالة على اشتراط عدلين.
(٤) من شهر رمضان.
(٥) إذا ثبت أول شهر رمضان بشهادة الواحد على مبنى سلار ، فالقول بثبوت أول رمضان بشهادة الواحد ليس في محله.
(٦) هلال شوال.
(٧) أي بشهادة الواحد حتى على مبنى سلّار.
(٨) تقدم الكلام فيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١١.