(والنفاس (١) والسفر) (٢) الموجب للقصر ، فيجب على كثيرة (٣) ، والعاصي به ونحوهما (٤) ، وأما ناوي الإقامة عشرا ، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا ، ففي معنى المقيم (٥) ، (و) يعتبر (في الصحة التمييز) (٦) وإن لم يكن مكلفا ، ويعلم منه (٧) أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا (٨) ، وبه صرح في الدروس ، ويمكن
______________________________________________________
(١) بلا خلاف للأخبار منها : موثق العيص عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن امرأة طمثت [تطمث] في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال عليهالسلام : تفطر حين تطمث) (١) وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال عليهالسلام : تفطر وتقضي ذلك اليوم) (٢).
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام (عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ قال عليهالسلام : ليس من البر الصوم في السفر) (٣) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا سافر فليفطر ، لأنه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية) (٤).
(٣) أي كثير السفر وقد تقدم في كتاب الصلاة مع ضميمة الملازمة المستفادة من الأخبار منها : خبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت) (٥).
(٤) كغير القاصد للمسافة.
(٥) وقد تقدم في كتاب الصلاة.
(٦) لأن الصوم عبادي وهو متوقف على النية ، ومع عدم التمييز لا يعقل صدور النية.
(٧) أي من كون التمييز من شرائط الصحة.
(٨) لأن الصحة هي موافقة المأتي به للمأمور به شرعا ، وإذا ثبت الأمر بصوم المميز فيكون شرعيا ، في قبال الصوم التمريني وهو غير مأمور به شرعا ، والخلاف في شرعية عبارات الصبي أو تمرينيتها مبني على أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بالشيء أو لا ، حيث وجهت الأوامر إلى ولي الطفل بأن يأمره بالصلاة والصوم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.