(ويستحبّ) الزكاة (فيما تنبت الأرض من المكيل (١) والموزون) ، واستثنى المصنف في غيره (٢) الضر ، وهو حسن (٣) ، وروي (٤) استثناء الثمار أيضا ، (وفي مال التجارة) (٥)
______________________________________________________
(١) على الأكثر للاخبار
منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه) (١) وصحيحه الآخر (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في الذرة شيء؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليها الزكاة) (٢) وصحيح ابن مسلم (سألته عن الحبوب ما يزكى منها ، قال عليهالسلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه) (٣)، ونحوها غيرها ، المحمول على الاستحباب للجمع بينها وبين ما تقدم في حصر الزكاة في التسعة والعفو عما عداها ، ومنه تعرف ضعف ما عن ابن الجنيد حيث ذهب إلى الوجوب ، هذا وذهب السيد إلى حمل هذه الأخبار على التقية لمعارضتها ما تقدم ولخصوص خبر أبي سعيد القماط المتقدم الظاهر في كون الزكاة لم توضع على غيره هذه التسعة حتى استحبابا.
ومن جهة ثانية ظاهر الأخبار المتقدمة أن الزكاة قد وضعت على ما تنبت الأرض من الحبوب وأما الخضر والبقول والثمار فلا كما هو صريح خبر زرارة المتقدم ، وهي ظاهرة في كون المدار على المكيول إذا بلغ النصاب ، وأما الموزون فالمشهور على تعميم الحكم له مع عدم ورود خبر فيه كما اعترف به غير واحد كما في المستمسك ، ولذا حكي عن بعض : أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده ، بل عن المعتبر : لا زكاة فيما لا يكال كورق السدر والآس.
(٢) في غير هذا الكتاب.
(٣) لخبر زرارة المتقدم.
(٤) كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه الصدقة؟ قال : لا) (٤).
(٥) على الأكثر بل نسب إلى المشهور للجمع بين الأخبار ، حيث إن بعض الأخبار وهي مستفيضة تدل على ثبوت الزكاة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب من تجب فيه الزكاة حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب من تجب فيه الزكاة حديث ١٠ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب من تجب فيه الزكاة حديث ٣.